أثر الأثر أثر والضمان يكون أثرا شرعيا والاحتراق أثرا عقليا.
وإذا كان مفاد اخبار الباب تنزيل نفس المستصحب فقط والتعبّد به وحده بلحاظ آثاره الشرعية المترتّبة عليه بلا واسطة فيقتصر حينئذ على ترتّب آثار نفس المستصحب وحده بلا واسطة ؛ وامّا إذا كان مفادها تنزيل المستصحب منزلة الواقع مع أطرافه من اللازم العادي واللازم العقلي والملازم ، أي كان مفادها تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق ما له من الأثر الشرعي ولو بواسطة اللازم العادي والعقلي ، أو الملزوم والملازم ، فتترتّب آثار الأطراف جميعا أيضا ، فالاحتمالات ثلاثة كما قد سبقت آنفا.
قوله : كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والامارات ...
سيأتي تفصيل الحال في تنزيل مؤدّيات الطرق والامارات لدى قول المصنّف قدسسره ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول التعبّدية ، وبين الطرق والامارات إن شاء الله تعالى.
فالنتيجة إذا كان مفاد أخبار الباب تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه فلم يترتّب عليه ما كان مترتّبا على لوازمه العادية والعقلية لعدم احرازها بالعلم ولا بالأخبار.
وهذا بخلاف ما إذا كان تنزيل الشيء المستصحب بلوازمه ، أو بلحاظ ما يعمّ آثار لوازمه فانّه حينئذ يترتّب باستصحابه ما كان بواسطة لوازمه أشار المصنّف قدسسره إلى الاحتمال الأوّل بقوله : لو كان تنزيل الشيء وحده.
وإلى الاحتمال الثاني بقوله : بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه.
وإلى الاحتمال الثالث بقوله : أو بلحاظ ما يعمّم آثار الواسطة.
ولا يخفى عليك الفرق بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. وأمّا توضيح الفرق بينهما فيقال : انّه على الاحتمال الثاني يترتّب على المستصحب آثاره