وعليه تكون الصورة الثانية عكس الصورة الاولى ، إذ في الصورة الاولى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح وصاحبه ، وفي الثانية يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر وشيء آخر دون الملاقى بالفتح لأنّ العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح ، أو صاحبه لا أثر له لخروجه عن محل الابتلاء فإذا اتفق أن صار في محل الابتلاء لا يجب الاجتناب عنه لما تقدّم في الملاقي بالكسر في الصورة السابعة من أنّه فرد آخر مشكوك بدوا وليس طرفا لعلم إجمالي منجز.
قوله : وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالي بعد العلم ...
وقد يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح معا فيما لو حصل العلم بالملاقاة أوّلا ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر ، أو شيء آخر ، مثلا لاقى الاناء الأخضر الاناء الأبيض ثم حصل لنا العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الأخضر ، أو الاناء الأسود.
وفي هذه الصورة يجب الاجتناب عن الاناءات الثلاث الأخضر الملاقي بالكسر ؛ والأبيض الملاقى بالفتح والأسود ضرورة أنّه حينئذ نعلم إجمالا امّا بنجاسة المتلاقيين الملاقي بالكسر والملاقى بالفتح ، أو بنجاسة الاناء الآخر وهو الأسود ، فيكون كلّها من أطراف العلم الاجمالي ، فلا جرم يكون التكليف بالاجتناب على نحو المنجز عن النجس بين الثلاث وهو الواحد على تقدير نجاسة الاناء الأسود واقعا ، أو هو الاثنان على فرض نجاسة الاناء الأخضر والاناء الأبيض في المثال المذكور.