الاجتناب عن اليد وعن الاناء الأحمر ، ولكن لا يجب الاجتناب عن الاناء الأبيض فانّ حال الملاقى في الصورة الثانية مثل حال الملاقي بالكسر في الصورة الاولى في كون كل واحد منهما خارجا عن طرف العلم الاجمالي لأنّ العلم الاجمالي في هذه الصورة على الفرض قد تعلّق باليد والاناء الأحمر دون الاناء الأبيض ، أي تعلّق بالملاقي بالكسر وصاحبه وعدله دون الملاقى بالفتح.
وعلى ضوء هذا فيكون الملاقى بالفتح فردا آخر يشك في نجاسته والأصل البراءة من نجاسته وإن احتملنا نجاسة واقعا على تقدير نجاسة ملاقيه واقعا ولكن ندفع هذا الاحتمال بأصل البراءة بل بأصالة الطهارة فلا علم لنا بنجاسته لا تفصيلا ولا إجمالا.
أمّا تفصيلا فواضح وإمّا إجمالا فلخروج هذا عن الطرف العلم الاجمالي ، وكذا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ، وذلك كاليد ، مثلا دون الملاقى بالفتح فيما لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالفتح ، أو شيء آخر ولكن خرج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء في حال حدوث العلم الاجمالي بنجاسته ، أو صاحبه وصار مبتلى به بعد حدوث العلم الاجمالي المذكور ، مثلا علمنا ابتداء إجمالا بنجاسة اليد ، أو بنجاسة الاناء الأحمر ثم لاقت اليد الاناء الأبيض ولكن خرج الاناء الأبيض عن محل الابتلاء حال حدوث العلم الاجمالي بنجاسة هذا ، أو الاناء الأحمر ثم صار الاناء الأبيض مبتلى به بعد حدوث العلم الاجمالي المذكور ، فيجب الاجتناب عن اليد الملاقية والاناء الأحمر ولا يجب الاجتناب عن الاناء الأبيض فانّ طرفي العلم الاجمالي الاول اليد والاناء الأحمر والاناء الأبيض خارج عن الطرف فيكون هذا فردا آخر يشك في نجاسته والأصل البراءة عن نجاسته.