الاجمالي وجوب الاحتياط في الملاقي بالكسر كما يجب في الملاقى بالفتح وصاحبه ولكن يدفع وجوب الاحتياط فيه بأن التكليف بالاجتناب عنه تكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال ، والأصل فيه البراءة ، وإن احتمل التكليف وهو وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضا فيكون الملاقي كشيء آخر إذا شك في نجاسته لسبب فنجري البراءة عن نجاسته وندفع بها وجوب الاجتناب عنه فكذا الملاقي بالكسر حرفا بحرف.
فإن قيل : ان مقتضى تنجّز وجوب الاجتناب عن المعلوم بالاجمال الذي يعدّ منه الملاقى بالفتح وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضا لصيرورته بالملاقاة في حكم الملاقى بالفتح.
قلنا : قد ظهر ممّا سبق أن العلم الاجمالي يوجب تنجّز الاجتناب عن أطرافه فقط لا عن شيء آخر لا علم لنا بحدوث النجاسة فيه ، وإن كنّا نحتمل حدوثه وتحقّقه فيه.
هذا مضافا إلى أن العقل يحكم بلزوم رعاية الاحتياط في متعلّق العلم الاجمالي ، أي المعلوم بالاجمال.
قوله : واخرى يجب الاجتناب عمّا لاقاه دونه فيما لو علم إجمالا نجاسته ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان حكم الصورة الاولى أخذ في بيان حكم الصورة الثانية ، وقال واخرى يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى بالفتح في المورد الذي علمنا بنجاسة الملاقي بالكسر ، أو نجاسة شيء آخر ، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى بالفتح ، أو نجاسة صاحب الملاقى مثلا علمنا إجمالا إما تكون اليد نجسة ، وامّا الاناء الأحمر ثم لاقت اليد الاناء الأبيض ثم حدث لنا العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الأبيض ، أو بنجاسة الاناء الأحمر فيجب