مثلا فقد كانت اليد محكومة بحكم الاناء الأبيض واقعا.
والتفصيل فإن كان نجسا واقعا كانت اليد نجسة ، وإن كان طاهرا واقعا كانت طاهرة واقعا لكنّه لا يجب الاجتناب عن اليد الملاقية ، إذ هي بعد ما لم يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها فلا مقتضى للاحتياط فيه ، وإن وجب الاجتناب عن الإناءين الأبيض والأصفر معا.
ومن هذا البيان يظهر الحال في مسألة ملاقاة الملاقي مع بعض أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.
ولتوضيح المقام يقال : إنّ لمسألة الملاقاة ثلاث صور :
الاولى : أنّه يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح وصاحبه دون الملاقي بالكسر إذا حصلت الملاقاة بعد العلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين : والسرّ في ذلك أن المكلّف إذا اجتنب عن الملاقى وصاحبه فيصدق في حقّه أنّه اجتنب عن الحرام الواقعي والنجس الواقعي النفس الأمري الذي كان في الأطراف وإن لم يجتنب عن الملاقي بالكسر لأنّ نجاسته على فرض نجاسة الملاقى واقعا فرد آخر من النجاسة وهو مشكوك فيه فتمسّك باصالة البراءة ، مثلا إذا علم المكلّف إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مثلا : ثم علم بملاقاة إناء ثالث لأحدهما فلا ريب في أنّه بعد العلم بالملاقاة يحدث علم إجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر ، أو صاحب الملاقى بالفتح ، فيكون حينئذ علمان يشتركان في طرف واحد وهو صاحب الملاقى بالفتح ويختلفان بالملاقى والملاقي ، إذ العلم الاجمالي الأوّل قد تعلّق بالملاقى بالفتح وصاحبه ، والعلم الاجمالي الثاني تعلّق بالملاقي بالكسر وصاحب الملاقى بالفتح فصاحب الملاقى بالفتح يكون معلوما بالاجمال بعلمين الأول والثاني.
أمّا العلم الأول فقد تعلّق بالملاقى بالفتح والعلم الاجمالي الثاني يكون أحد طرفيه الملاقي بالكسر لا الملاقى بالفتح. ولا يخفى أن مقتضى حجّية العلم