وجود الانحلال عدم الانحلال ، وما يلزم من وجوده عدمه محال لأنّه تناقض وكل تناقض محال ، فهذا محال قطعا.
وقد تحصّل ممّا سبق ؛ ان الانحلال المذكور يستلزم عدم تنجّز التكليف النفسي بالإضافة إلى الأكثر وهذا يستلزم عدم تنجّز وجوب الغيري للأقل وهذا يستلزم عدم الانحلال لأنّه يتوقف على لزوم الأقل مطلقا ولو كان غيريا ، فتأمّل فيه فانّه دقيق.
قوله : نعم انّما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فانّ وجوبه حينئذ ...
قال المصنّف قدسسره : نعم يكون الانحلال المذكور تامّا إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة بحيث يجب على المكلف تحصيلها وبحيث لا يرضى المولى بفواتها على المكلف فيكون وجوبه معلوما لنا قطعا والشك بينه وبين الأكثر انّما يكون لأجل كون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة واحدة أقوى من مصلحة الأقل ، أو لا يكون كذلك.
ومن الواضح أن العقل يحكم في هذا الفرض بالإضافة إلى الأكثر بالبراءة بلا كلام ، إذ كون الأكثر ذا مصلحتين ، أو ذا مصلحة أقوى مشكوك فيه والشك فيه مستلزم للشك في وجوبه والشك في وجوبه يكون بمعنى الشك في أصل التكليف وهو مجرى البراءة العقلية والنقلية ولكن لنسلم أن هذا الفرض خارج عن محل النقض والابرام في المقام لأنّ محل البحث في هذا المقام يكون في الأقل والأكثر الارتباطيين. وهذا الفرض إنّما يكون في الأقل والأكثر الاستقلاليين.
هذا هو الوجه الأوّل لوجوب الاحتياط المتحقّق بإتيان الأكثر في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.