فكذلك لا ينفع حكم العقل بالبراءة المذكورة من ذهب إلى ما عليه غير المشهور من العدلية من كون المصالح والمفاسد في نفس الأوامر والنواهي لتجويزه وجود المصلحة في المأمور به ووجود المفسدة في المنهي عنه ، إذ كون المصلحة والمفسدة في المأمور به والمنهي عنه يكون عند غير المشهور من العدلية بعنوان لا بشرط.
ومن الواضح انّه عام من بشرط والعام يتحقّق في ضمن الخاص ، فالمصلحة والمفسدة لا بدّ أن تكونا في نفس الأمر والنهي عند غير المشهور من العدلية سواء كانا في المأمور به والمنهي عنه ، أم لم تكونا فيهما.
وعلى هذا فلا يحصل له القطع أيضا بتحقّق المصلحة إلّا بالإتيان بالأكثر. هذا مضافا إلى كون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، فهذا متّفق عليه عند العدلية وهو يقتضي الإتيان بالأكثر كي يحصل للمكلف القطع بتحقّق اللطف الذي يقرّب العباد بساحة المولى (جلّ وعلى).
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّ من ذهب إلى كون المصلحة في الأمر فقط ، كالأوامر الامتحانية ، ولا يحتملها في المأمور به كالأمر بذبح إسماعيل النبي على نبيّنا وآله وعليه الصلاة والسلام.
وعلى ضوء هذا كما أن العقل يحكم بالبراءة عن وجوب الأكثر بناء على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة والغرض والحسن فكذلك يحكم بها بناء على مذهب بعض العدلية القائل بوجود المصلحة في نفس الأمر فقط دون المأمور به.
هذا تمام الجواب عن التفصّي الأوّل للشيخ الأنصاري قدسسره.
قوله : وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وإن كان يتوقّف على الإتيان ...
قال الشيخ الأنصاري قدسسره : ان حصول اللطف والمصلحة في العبادة يتوقف