قصد الوجه فاعتبار المعرفة في تحقّق الامتثال الذي يعتبر في صحّة العبادة وفي حصول الغرض منها.
وعلى ضوء هذا إذا احتاط وأتى بالأكثر فلا يمكن أن يدعى أن عمل العبادي أوتى على وجه الامتثال وعلى وجه الاطاعة لاشتمالها على الجزء المشكوك على تقدير الإتيان بالأكثر فلا يؤتى مع قصد الوجه ، إذ حال السورة غير معلوم فلا يوجد الطريق الواصل بحصول المصلحة التي تكون داعية إلى الأمر والبعث إلّا بالإتيان بالشيء الذي قطع المكلّف بتعلّق التكليف به ويحكم العقل بوجوبه وإن لم يكن فيه مصلحة ولطف ، إذ امتثاله بواسطة تعلّق العلم الاجمالي به يكون حتميا وقطعيا.
وأمّا الأكثر فلا يجب إتيانه وإن كان واجبا في الواقع ، بل يجوز مخالفته وليست العقوبة مترتّبة عليها لأنّها تكون من قبيل العقوبة بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان عقلا ، والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم.
فالنتيجة اختار الشيخ الأنصاري قدسسره البراءة عن وجوب الأكثر في مورد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك كالصلاة مع السورة ، أو بلا سورة إذ لا نعلم انّها مركبة من عشرة أجزاء ، أو تسعة أجزاء وتبعه جمع من الأعاظم (رض).
جواب المصنّف قدسسره عنه
قوله : وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ...
قال المصنّف قدسسره : ان حكم العقل بالبراءة عن وجوب الأكثر فيما نحن فيه بناء على مذهب الأشعري القائل بعدم المصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه لا ينفع من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها ، إذ لا يحصل له القطع بتحقّق المصلحة إلّا بالإتيان بالأكثر.