الجزئية بحديث الرفع والسعة؟
قلنا : ان جزئية الجزء في حدّ نفسها ليست أمرا مجعولا شرعا ، ولكن يكون منشأ انتزاعها ، أي نفس الاجزاء بما هي أمرا مجعولا شرعا ، فهذا المقدار من الجعل يكفي في رفع الجزئية لا بما هي بل باعتبار منشإ الانتزاع. وعلى هذا يصح رفعها بهذا العناية والاعتبار.
فإن قيل : ان المقصود من جزئية السورة للصلاة المكتوبة وجوب إعادتها أداء في الوقت إذا أتى المكلف الصلاة بلا سورة ، ولا ريب في أن وجوب الإعادة أثر شرعي فرفع الجزئية انّما يكون برفع أثرها ، وهو وجوب الإعادة. فيرفع المحذور المذكور والإشكال المزبور. بمعنى أن المكلّف لا يعلم بكون السورة جزءا للصلاة ولهذا أتاها بلا سورة ثم علم بكونها جزءا لها ، والحال أن الوقت باق لم ينقض فيجب عليه الإعادة.
قلنا : ان وجوب الإعادة انّما يكون أثر بقاء الأمر الأول الذي تعلّق بالمركب ولا يكون أثرا شرعيا للجزئية الانتزاعية ، ولكن يكون وجوب الإعادة أثر بقاء الأمر الأوّل بعد التذكر والعلم بجزئية السورة.
هذا مضافا إلى أن وجوب الإعادة للصلاة التي ليست السورة بمقرونة فيها مع سائر أجزاءها والإطاعة لا تتحقّق على نحو اليقين إلّا إذا أتى المكلّف الصلاة بتمام أجزائها وبكمال شرائطها.
قوله : لا يقال إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعي ...
زعم المتوهّم ان رفع جزئية السورة للصلاة باعتبار منشأ انتزاعها يتوقف على رفع منشأ انتزاعها ومنشأ انتزاعها يكون بالأمر الأول الذي تعلّق بالصلاة ، وإذا ارتفع هذا الأمر فلا يكون الأمر الآخر للصلاة وتبقى بلا أمر.
وبعبارة اخرى : وهي يكون الأمر الواحد المتعلّق بالصلاة من قبل الشارع