الوقت مع الجزء المنسي بعد التذكر ، ومع الشرط المنسي بعده ، أو القضاء في خارج الوقت والعقل يحكم بالاشتغال بالإضافة إلى الجزء والشرط وهو يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يتحقّق إلّا بالإعادة ، أو القضاء على النحو المذكور ، ولكن شرعا حديث الرفع وحديث السعة وحديث الحجب تجري ويكون مقتضاها عدم جزئية المنسي وعدم شرطية المنسي للصلاة حال النسيان بل تختصان بحال الذكر ، وكذا يجري في هذا المقام الحديث الشريف : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (١).
وعليه إذا شككنا في الجزئية للسورة على نحو الاطلاق في حال الذكر وفي حال النسيان فيمكن لنا أن نتمسك بحديث الرفع ونقول : ان السورة ليست بجزء حال النسيان ، إذ الناسي لا يعلم جزئيتها حال النسيان كما لا يعلم الجاهل بجزئيتها جزئيتها حال الجهل فلا تلزم الإعادة ولا القضاء للصلاة التي قرأها بلا سورة نسيانا ، وكذا حال الشرط المنسي حرفا بحرف. وكذا يجوز لنا التمسّك لعدم الإعادة بحديث لا تعاد الصلاة ... الحديث ، لأنّ الصلاة بلا سورة وبلا شرط داخلة في المستثنى منه لا المستثنى.
توضيح الاستدلال بحديث لا تعاد يحتاج إلى بيان الأمرين :
الأوّل : ان الاستثناء في الحديث الشريف يكون مفرغا لأنّ المستثنى منه مقدر محذوف ، أي لا تعاد الصلاة من شيء إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود.
والثاني : ان الحديث الشريف انّما يكون لبيان حكم السهو والنسيان لا العمد.
وعلى ضوء هذا فيشمل ما نحن فيه شمولا واضحا ، وعليه فلا تلزم الإعادة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣ من أبواب الوضوء ح ٨ / ٢٦٠.