دخيلا فيه ، إذ ليس الامتثال حينئذ بمتصوّر على الفرض ، إذ ليس الأمر الواقعي داعيا للمكلف بإتيان العمل ، هذا مع حكم العقل مستقلّا بالإعادة في صورة اشتباه الحال أي مع الجهل بدخل الزيادة في العمل واقعا وعدم دخله فيه.
الحاصل : إن كان الداعي للمكلف من الإتيان بالعمل وجوبه وأمر المولى به ولكن فعل الصلاة مع السورتين بقصد الجزئية ، بحيث لو لم تكن السورة الزائدة جزء لما أتى بها ، وهو مشرع بهذا القصد ، إذ لا يعلم جزئية السورتين فلو كانتا جزءا واقعا لكانت صلاته صحيحة ، إذ أوجد الصلاة مع السورتين.
والحال لها أمر واقعا وهو فعلها بقصد أمرها ؛ وأمّا إذا لم تكن السورة الزائدة جزءا واقعا فصلاة هذا المشرع باطلة لأجل التشريع لأنّه لم يقصد إيجاد المأمور به لأمره ، والموجود في الخارج ليس له أمر فينطبق قانون ما وقع ليس بمأمور به وهو لم يقع في الخارج ، فيكون العمل المشرع باطلا على هذا الفرض ، إذ لم يمتثل أمر مولاه والعقل حاكم بخلاف فعله فيكون فعله خلاف العقل والشرع.
وأمّا إذا كان قصد المشرع إتيان الصلاة مع السورتين لأمرها بقصد الجزئية ولكن بحيث لو لم تكن السورة الزائدة جزءا لأوتي بها من جهة قصد أمرها فصلاته صحيحة سواء كانت الزائدة جزءا لها واقعا ، أم لم تكن جزءا. أمّا إذا كانت جزءا واقعا فهو قصد إتيان المأمور به واقعا ، وامّا إذا لم تكن جزءا واقعا فهو أوجدها بقصد أمرها ، وتشريعه خارج عن حقيقة الصلاة لأنّه فعلها بقصد الأمر بحيث يكون الداعي لايجادها أمرها لا كون الزائدة جزءا لها.
غاية الأمر قد أخطأ في تطبيق المأتي مع المأمور به ، وهو لا يضرّ بصحّة العمل إذا كان الداعي والمحرّك للمكلّف من إتيان الصلاة أمر المولى ، وإن كان اعتقاده فاسدا فتصح صلاته حينئذ. وأمّا في صورة الجهل والسهو والنسيان فتصح صلاته في جميع الحالات إذا تمشّى منه قصد القربة والتقرّب إلى ساحة المولى الجليل (جلّ جلاله).