وأمّا على الثاني فلفقدان قصد الامتثال والتقرّب ، أو يكون العمل باطلا في صورة عدم دخل الزائد في الواجب العبادي واقعا لعدم قصد الامتثال حينئذ ، إذ الأمر واقعا بالعمل المشتمل على الزائد كي يقصد امتثاله.
هذا ، مضافا إلى استقلال العقل بلزوم الاعادة مع الجهل بدخل الزيادة في الواجب واقعا وعدمه فيه واقعا.
ومن الواضح أنّه مع هذا الجهل يشك في الامتثال الذي هو شرط صحّة العبادة عقلا ، ولذا يحكم العقل بلزوم الإعادة لقاعدة الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني وهو تتحقّق بالإعادة أداء ، أو قضاء.
فالنتيجة : أن الزيادة إمّا عمدية وإمّا سهوية ، وكذا النقيصة ، إمّا عمدية ، وإمّا سهوية.
أمّا بيان حكم هذه الصور الأربع : فيقال : ان حكم الزيادة العمدية والزيادة السهوية قد سبق في طي التنبيه الثالث ، وهو عبارة عن حكم العقل بلزوم الاحتياط والإعادة لقاعدة الاشتغال وجريان البراءة النقلية فيهما عند المصنّف قدسسره ومن تبعه ، ولهذا يحكم بصحّة العبادة والعمل. وأمّا حكم نقيصة الجزء سهوا فالعقل يحكم مستقلّا بالإعادة للإخلال بجزء الواجب ، أو شرطه ، ولكن حديث (الرفع) والحديث الشريف : (لا تعاد) يدلّان على عدم الإعادة في هذه الصورة.
وأمّا حكم نقيصة الجزء عمدا فلا إشكال في بطلان العبادة بها ، وإلّا لم يكن الجزء جزءا كما قد سبق هذا آنفا.
هذا حكم العمل الذي أوتي به بقصد جزئية الجزء بحيث لو لم يكن الجزء المذكور دخيلا في العمل المأتي به لما كان وجوبه داعيا للمكلف على إتيانه فيبطل العمل الذي أوتي به مطلقا ، أي سواء كان الزائد دخيلا في العمل شطرا ، أو شرطا ، أم لم يكن دخيلا فيه هكذا ، أو يبطل في خصوص المورد الذي لا يكون الجزء الزائد