الشريف المتقدّم فيهما إلّا في التشريع في الجملة ، فقد حكم فيه بالبطلان إذا كان المركّب عبادة. واما حكم نقيصة الجزء سهوا فقد سبق في طي التنبيه الثاني. أما حكم زيادة الجزء سهوا فقد ألحق من حيث الحكم بالنقيصة السهوية التي قد سبق حكمها في التنبيه الثاني.
قوله : نعم لو كان عبادة وأتى به كذلك على نحو لو لم يكن للزائد ...
هذا استدراك على قول المصنّف قدسسره فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا ... الخ.
وخلاصته : أن الواجب إذا كان توصليا ففي جميع صور الزيادة يصح العمل الواجب ولا تكون الزيادة من حيث هي زيادة موجبة للبطلان.
نعم إذا كان الواجب عباديا فلا بدّ حينئذ من ملاحظة أن الزيادة هل توجب فقدان قصد القربة ، أم لا؟
والتفصيل أن العمل المأتي به إذا كان عباديا والمكلف أتى بالجزء الذي لا يعلم بجزئيته فيه فالأمر لا يخلو من حالين :
الأوّل : إذا قصد المكلّف كون الزيادة جزءا للواجب بحيث لو لم تكن جزءا له لما أتى بالواجب أصلا ، فالتشريع يكون على وجه التقييد حينئذ ، ولا ريب في بطلان العمل العبادي في هذا الفرض سواء كان للزيادة دخل واقعا ، أم لم يكن لها دخل في الواجب وذلك لعدم انبعاث هذا العمل عن أمر الشارع المقدّس ولفقدان قصد الامتثال والقربة في فرض عدم الدخل واقعا ، إذ مع عدم دخل الزائد في الواجب واقعا ليس الأمر من قبل المولى بموجود حتى يقصد امتثاله ويثبت هذا العمل عنه.
وعلى طبيعة الحال ؛ فالزائد امّا دخيل في الواجب واقعا ، واما ليس بدخيل فيه واقعا ، فعلى كلا التقديرين يكون العمل باطلا. امّا على الأوّل فلعدم انبعاث هذا العمل عن أمر الشارع المقدّس. بل هو منبعث عن كون الزيادة جزءا للواجب.