مثلا ـ أم كان مركبا اعتباريا ـ كالصلاة ـ ينتفي بانتفاء أحد أجزائه كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ، وكذا الكلام في الشرط.
ثم الزيادة العمدية تتصوّر على وجوه :
أحدها : أن يزيد جزءا من أجزاء الصلاة بقصد كون الزائد جزءا مستقلّا كما لو اعتقد تشريعا أن الواجب في كل ركعة ركوعان كالسجود.
ثانيها : أن يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه بعد رفع اليد عنه ، كما لو قرء سورة ، كالجحد مثلا ثم بدا له في الأثناء ، أو بعد الفراغ اختيار قراءة سورة اخرى كالكوثر مثلا لغرض دنيوي ، كالاستعجال ، أو لغرض ديني ، كالفضيلة ، كالقدر مثلا ، واما الايقاع الأوّل على وجه الفاسد.
والتفصيل ؛ اما الزيادة على الوجه الأوّل فلا إشكال في فساد العبادة بها إذا نوى ذلك قبل الدخول في الصلاة ، أو في الأثناء لأنّ ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير ما أمر به وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة من الأجزاء لم يقصد الامتثال به.
ثالثها : أن يأتي بالزائد بقصد كون الزائد والمزيد عليه جزءا واحدا فيرجع الشك في هذه الصورة الثالثة في كون الزائد والمزيد عليه هل تكونان جزءا واحدا أم لا إلى الشك في شرطية عدم الزيادة والبراءة تقتضي عدمها.
فالنتيجة أن الصلاة صحيحة فيها لكن مع اشتمالها على كراهة من أجل القران بين السورتين.
أمّا المصنّف قدسسره فقد حكم في كل هذه الصور الثلاث بالصحّة حيث قال : فتصح لو أتى بها مع الزيادة عمدا تشريعا ، أو جهلا قصورا ، أو تقصيرا ... الخ نظرا إلى كون المقام من الشك في جزئية عدم الزيادة ، أو شرطيته. فيندرج ما نحن فيه في الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري البراءة الشرعية فيه دون العقلية منها على مسلكه