أو السورة مرّتين في الركعة الاولى ، أو الثانية كما ان من شرائطها عدم السكوت الطويل ، وعدم البكاء للدنيا مثلا. ويكون مفاد الثاني هكذا بأن كان عدم الزيادة جزءا من أجزاء الواجب. هذا.
قوله : مع عدم اعتباره في جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه ...
أي يشترط في زيادة الجزء عدم كون الجزء من الجزء الذي اعتبر فيه عدم الزيادة ، وذلك كالركوع وان اعتبر فيه عدمها فتكون الزيادة نقصانا ومن نقيصة الجزء لا من الزيادة كمن ركع ركوعين في ركعة ، فيشترط في زيادة الجزء عمدا ، أو سهوا أن يكون الجزء مأخوذا في المركب الاعتباري بعنوان لا بشرط الوحدة ولا بشرط الزيادة.
قوله : وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزء ، أو شرط ...
وليعلم أن صورة زيادة الجزء تكون من مصاديق الشك في دخل شيء بعنوان الجزء ، أو الشرط في الواجب ، أي يكون الشك في أخذ عدم الزيادة شطرا ، أو شرطا في الواجب مثل الشك في أخذ وجود الشيء شطرا ، أو شرطا فيه في جريان البراءة الشرعية فيه دون البراءة العقلية ، أي فلولا البراءة النقلية ، كحديث الرفع ونحوه ، لكان مقتضى الاحتياط العقلي ، أي الاحتياط الذي يحكم به العقل بطلان الواجب العبادي ولزوم إعادته أداء في الوقت وقضاء في خارجه ، ولكن لا تلزم الإعادة سواء أتى بالزيادة عمدا تشريعا ، أم أتى بها جهلا قصورا ، أو تقصيرا ، أو سهوا ، وان استقل العقل السليم لو لا النقل بلزوم الاحتياط والإعادة تحصيلا للفراغ اليقيني بعد اشتغال اليقيني ، وهذا معنى قول المصنّف قدسسره في طي التنبيه الثالث : أنّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء.
توضيح : وهو إذا زاد المكلّف الجزء عمدا فلا إشكال في بطلان العبادة بالزيادة العمدية وإلّا لم يكن الجزء جزءا ، إذ المركب سواء كان حقيقيا ـ كالخلّ