فإن قيل : ان اليقين بصحّة الاجزاء السابقة يكفي في رفع هذا الشك فلا يكون الزائد مانعا متخللا.
قلنا : ان اليقين بصحّة الاجزاء السابقة لا ينفع في رفع هذا الشك فضلا عن استصحاب صحّة السابقة لأنّ اليقين بصحّة الاجزاء السابقة مشروط بانضمام الاجزاء اللاحقة الصحيحة إليها ، وصحتها في أوّل الكلام لاحتمال كون السورة الزائدة متخلّلة بينها وبين السابقة فلا يقين بصحّتها على هذا الفرض ، لاحتمال انقطاع الهيئة الاتصالية بالسورة الزائدة كما تنقطع بالحدث في الأثناء وبالسكوت الطويل.
فإن قيل : ان مجموع السابقة واللاحقة ذو صحة متيقنة فنستصحب حينئذ بقاء هذه الصحة بعد تحقق السورة الزائدة في الأثناء ليقين السابق والشك اللاحق.
قلنا : ليس لمجموع السابقة واللاحقة حالة سابقة.
فإن قيل : انّا نستصحب قابلية الاجزاء السابقة للصحّة ، إذ قبل تحقّق الزيادة كانت القابلية للصحّة متيقنة وبعد تحقّقها نشك في بقاء القابلية وزوالها فنستصحب بقائها.
قلنا : هذا الاستصحاب لا يخلو من إشكال ، إذ ليس للصحّة المستصحبة حكم الشرعي إلّا على القول بالأصل المثبت ، إذ لازم العقلي للصحة الاجزاء وسقوط الإعادة والقضاء.
ولكن قال المصنّف قدسسره : ان النقض والابرام في أطراف هذا الاستصحاب خارجان عمّا هو المهم في هذا المقام ، لأنّ المهم لنا احراز صحّة العبادة مع زيادة السورة الكاملة بحيث يسقط بهذه العبادة المشتملة على الزيادة أمر المولى الجليل (جلّت عظمته).
ولا يخفى أن هذه الصحة لا تثبت بالاستصحاب ، إذ المراد منها هو الصحة