واما فعل الناسي للناقص فليس مستندا إلى اجراء الحديث كي يقال انّه خلاف الامتنان ، بل هو مستند إلى قاعدة الميسور ، وإلى الدليل الآخر.
قوله : نعم ربّما يقال : بأن قضيّة الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي ...
قال المصنّف قدسسره : انّ بعض أرباب التحقيق (رض) تمسّك في بعض الصور بكون الجزء المتعذر فيه قليلا بحيث يكون الباقي معظم الاجزاء بالاستصحاب.
أمّا بيانه فيقال : انّ كل الاجزاء قبل تعذر بعض الاجزاء كان واجبا قطعا وبعد تعذّر بعض الأجزاء نشك في بقاء وجوب الباقي وزواله فنستصحب وجوبه.
فإن قيل : يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع ، وفي المقام ليس الموضوع باقيا لأنّ كل الاجزاء غير معظم الاجزاء يدل على هذه المغايرة عدم صحّة حمل أحدهما على الآخر فلا يصح أن تقول كل جزء معظم الاجزاء وبالعكس.
قلنا : ان بقاء الموضوع انّما يكون بنظر العرف لا بدقة العقل ولا ريب في ان الموضوع باق بنظر العرف ، إذ يتحقّق في ضمن كل الأجزاء معظم الاجزاء ، والعرف لا يرى الفرق بينهما.
وبعبارة اخرى وهي ان عمل المركب كان قبلا واجبا والآن كما كان باقيا على وجوبه.
فاستشكل على جريان الاستصحاب بأن وجوب الاجزاء سابقا كان غيريا في حال التمكّن من جميع الاجزاء لأن تحصيل الاجزاء مقدّمة لتحصيل الكل ، وهو مسمّى الصلاة ، والمسمّى يكون مأمورا به. امّا الوجوب الذي يثبت بالاستصحاب فهو وجوب نفسي ، إذ ليس الكل بموجود كي يقال ان تحقّقها مقدّمة لتحقّقه.
فالنتيجة أن وجوب الغيري مرتفع من جهة العجز عن القراءة والستر يقينا والوجوب النفسي ليس له حالة سابقة ، فلا وجه للاستصحاب لأنّ السابق معدوم والموجود غير مسبوق بالحالة السابقة. ولهذا أشار المصنّف قدسسره بقوله : ولكنّه لا يكاد