القراءة والستر ولكن زعم المتوهّم أن حديث الرفع يقتضي رفع الجزئية والشرطية في حال التعذّر والعجز.
وعليه فيجب الباقي كما إذا نشك في جزئية الشيء للمركب العبادي ، أو في شرطية الشيء له في حال الجهل والنسيان. فيقتضي حديث الرفع وحديث الحجب وحديث السعة عدم جزئيته وعدم شرطيته.
خلاصة التوهّم : انّه إذا عجز المكلف عن القراءة والستر فلا يحكم العقل بالبراءة عن وجوب الباقي بل يكون المقام من موارد اصالة الاشتغال لا أصالة البراءة العقلية ، إذ يقتضي حديث الرفع ان جزئية الشيء المردد كالقراءة وشرطيته كالستر تختصان بحال التمكن منهما.
وعليه إذا عجز المكلف عنهما فتسقط الجزئية والشرطية وحينئذ لا بد أن يأتي سائر الاجزاء والشرائط بحكم حديث الرفع ونحوه.
أجاب المصنّف قدسسره عنه بأنّه لا مجال لهذا التوهم في هذا المقام أصلا لأن حديث الرفع ونحوه في مقام الامتنان على العباد والأمّة والامتنان يقتضي رفع التكليف عنهم لا إثباته عليهم.
وعليه فلا يصح أن يثبت وجوب سائر الاجزاء والشرائط بحديث الرفع يكون المراد منه جملة (رفع ما لا يعلمون).
فإن قيل : لا يرتفع وجوب الباقي بنسيان الجزء بالاتفاق ، فكذا لا يرتفع بالعجز عن الجزء ، أو الشرط.
قلنا : فرق بين العجز والنسيان بأن أجراء الحديث حال التعذر عن الجزء الشرط في المقام موجب لوجوب فعل الباقي وهو موجب لكلفة المكلف وهي خلاف الامتنان وليس الأمر كذلك في النسيان في اجراء الحديث فيه بعد الالتفات إلى النسيان وهو موجب لنفي وجوب الإعادة وفي ذلك كمال الامتنان.