من وجهين :
أحدهما : ان الميسور على نحوين :
الأوّل : أن يكون بحسب الاجزاء.
والثاني : أن يكون بحسب الافراد ، والمفروض كون الاستدلال به على المدعى منوطا بإرادة الميسور بحسب الاجزاء ولكن يحتمل أن يكون الميسور بحسب الافراد.
وعليه لا يصلح الاستدلال به لما نحن فيه ، إذ يحتمل عدم سقوط الميسور من الاجزاء بواسطة معسورها ، كذا يحتمل عدم سقوط الميسور من أفراد العام من جهة معسورها.
مثلا ؛ إذا أمرنا المولى باكرام العلماء بقوله : أكرم العلماء ، ويكون مصاديقهم مائة كاملة ولكن يمكن لنا إكرام ثمانين فردا من أفرادهم ولا يمكن لنا إكرام عشرين فردا من أفرادهم ومصاديقهم فتجري القاعدة الميسور في هذا المقام ويكرم الثمانون فردا.
وفي ضوء هذا لا ترتبط هذه القاعدة بما نحن فيه وهو عبارة عن الإتيان بالمركب ذي أجزاء إذا تعذّر بعض أجزائه. وفيه : أنّه يحتمل احتمالا قويّا أن يكون المراد مطلق الميسور سواء كان ذا أجزاء ، أم كان ذا أفراد نظرا إلى اطلاق الحديث.
وثانيهما : وهو أن شمول الميسور للمستحبّات مانع عن التمسّك بقاعدة الميسور على وجوب الباقي من أجزاء المأمور به ، أو بتقرير آخر وهو أنّه لا يدل الحديث المذكور على عدم السقوط لزوما بسبب المعسور لعدم اختصاصه بالواجب فيتعذّر حمل قوله عليهالسلام «الميسور لا يسقط بالمعسور» على الوجوب لأنّه يلزم منه خروج المستحبّات إذا تعذّر بعض أجزائها ، إذ لا ريب في عدم وجوب الباقي فيها.
وعليه فيدور الأمر حينئذ بين تخصيص الحديث الشريف بالواجبات فقط ،