وبقائه بعينه في عهدة المكلف كي لا يشمل الحديث الشريف المستحبّات إذا كان عدم السقوط بنحو اللزوم ، أو لا يشمل الواجبات إذا كان عدم السقوط لا بنحو اللزوم.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن حمل عدم سقوط الميسور على البقاء في العهدة يلزم منه خروج المستحبّات جزما ، إذ لا عهدة لها ، وانّما تكون العهدة للواجبات فقط ، أو إشارة إلى أن نفس الميسور باق على حاله سواء كان واجبا ، أم كان مستحبّا.
والتفصيل فإن كان كان واجبا فهو باق على حاله ، أي كان واجبا ؛ وإن كان مستحبّا فهو باق على حاله ، أي كان مستحبّا.
وفي ضوء هذا فلا يتغيّر حكم الميسور بعد تعسّر بعض الاجزاء والشرائط ، وعليه لا فرق بين حكم الميسور قبل التعسّر وبعد التعسّر.
وفي ضوء هذا لا حاجة إلى الالتزام بعدم سقوط بما له من الحكم بعد فرض أن المراد من عدم سقوط الميسور عدم سقوطه بنفسه كما لا يخفى.
قوله : وامّا الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا الافرادي ...
قد استشكل في دلالة الحديث الثالث على المدعى من وجوه أربعة :
أحدها : ان جملة لا يترك كلّه خبرية لكون ال (لا) فيها نافية وليست بناهية كي تكون إنشائية دالّة على حرمة الترك مطابقة وكي تدل بالالتزام على وجوب إتيان معظم الاجزاء ، أو أكثر الافراد ، وإذا كانت خبرية فلا تدل إلّا على الرجحان أو رجحان إتيان المعظم ولا تدل على حرمة الترك كي تدل على وجوب الإتيان بالباقي.
ثانيها : أنّه لو سلم ظهورها في الحرمة من باب المماشاة مع الخصم فالأمر يدور بين حمل الجملة الخبرية على مطلق المرجوحية كي تلائم عموم الموصول