يحصل العلم بحصول المكلف به وبفراغ الذمة.
واستدل الشيخ الأنصاري قدسسره على مدعاه بأنّه لا يمكن الاحتياط فيه لأنّ المكلّف ان أوجد الشيء المشكوك فتحتمل مانعيته وان تركه فتحتمل جزئيته ، وفي ضوء هذا فهو مخيّر بحكم العقل بين الفعل والترك كما هو مخيّر بينهما في جميع موارد دوران الأمر بين المحذورين واجيب عنه بأن حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك انّما يكون من جهة عدم تمكّن الاحتياط ومن جهة عدم تحقّق الامتثال. واما إذا تمكّن المكلف من امتثال التفصيلي ، أو الاجمالي الذي يتحقق بتكرار العمل والمكلف به فلا يحكم العقل بالتخيير أصلا ، بل يحكم بالاحتياط والتكرار كما لا يخفى. بل هو أوضح من أن يخفى على المتأمّل الصادق.
وبقي الفرق بين الجزء والشرط وبين المانع والقاطع ويقال : ان المأمور به مقيّد بالاجزاء ومشروط بشرائط ، وذلك كالصلاة التي تقيّدت بالاجزاء العديدة مثل تكبيرة الاحرام ، والفاتحة ، والركوع ، والسجود ، والذكر ، والتشهّد ، والتسليم. واشترطت بالشرائط المتكثّرة كالستر ، والاستقبال ، والطهارات الثلاث ، والجهر بالقراءة ، والاخفات بها ، وإباحة المكان.
وأمّا الفرق بين الجزء والشرط ففي الجزء التقيّد والقيد داخلان في المأمور به ، وفي الشرط التقيّد داخل فيه والقيد خارج عنه ، مثلا تقيّدت الصلاة بالركوع فالتقيّد داخل فيها والركوع داخل فيها لأنّ الصلاة عبارة عن أجزائها كما أن تقيّد الصلاة بالوضوء داخل ولكن الوضوء خارج عن الصلاة.
وأمّا الفرق بين المانع والقاطع ، فانّ الأوّل عدمه شرط للمأمور به من دون أن تنقطع به الهيئة الاتصالية للاجزاء السابقة مع اللاحقة. ولكن الثاني عدمه شرط للمأمور به من جهة انقطاع الهيئة الاتصالية به فالمانع مثل لبس جلد غير المأكول حال الصلاة مثلا ، والقاطع كالحدث والاستدبار ونحوهما من القواطع ، والتفصيل موكول في الفقه الشريف.