.................................................................................................
______________________________________________________
فاللازم هو الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرع كما حكموا بصحتها في الفرع الاول ، ولا وجه لان يقال بالفرق بين الحدوث والبقاء ، وان الغفلة تمنع عن حدوث الاستصحاب ولا تمنع عن بقائه ، لعدم النص من الشارع على هذا الفرق ، فيكون المناط في منع الغفلة عن الاستصحاب هو كون الشك معها يكون تقديريا ، وتقديرية الشك كما تمنع عن الحدوث تمنع عن البقاء ايضا.
فانه يقال : الفرق بين الغفلة في الفرع الاول وهذا الفرع واضح ، لان الغفلة وعدم الالتفات في الفرع الاول توجب عدم فعلية الاستصحاب ، بخلاف الغفلة وعدم الالتفات في هذا الفرع فانها غفلة عن فعليته لا عن أصله.
وبعبارة اخرى : ان الاستصحاب في الفرع الاول لا فعلية له لان الغفلة مانعة عنها ، والاستصحاب في هذا الفرع لا استمرار لتنجزه لفرض تحققه وفعليته وتنجزه قبل الغفلة ، فالغفلة في هذا الفرع تمنع عن استمرار تنجزه لا عن فعليته ، ولا اثر للغفلة عن التنجز بعد تحقق الفعلية ، ومن الواضح ان الآثار منوطة بالفعلية ، ولذا يحكم بعدم الصحة في الجهل عن تقصير ، بخلاف الجهل عن قصور لتحقق الفعلية في مقام التقصير دون القصور.
فاتضح : ان الفرق بين الفرعين لا من جهة الفرق بين الحدوث والبقاء ، بل لان الغفلة في الفرع الثاني حيث كان الفرض فيه انها بعد الالتفات الى اليقين والشك ، وانه قبل عروض الغفلة كان الاستصحاب فعليا منجزا ، فلا بد وان تكون مانعة عن استمرار التنجز لا عن أصله وفعليته. وعلى كل فقد اشار الى فساد الصلاة في هذا الفرع بقوله : ((بخلاف من التفت قبلها)) أي قبل الصلاة ((و)) حصل له ((شك)) في الطهارة فانه بتحقق الشك يكون الاستصحاب فعليا ((ثم)) بعد فعلية الاستصحاب يكون قد ((غفل وصلى فيحكم)) لاجل فعلية الاستصحاب في هذا الفرع ((بفساد صلاته)). وقد اشار الى انه لا بد في هذا الفرع ان لا يحتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة وان لا يكون له الا شك واحد وهو الشك الاول بقوله :