لا يقال : نعم ، ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها (١).
______________________________________________________
((فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك)) أي بان يقطع بانه في حال الغفلة لم يتطهر ، فان كان متطهرا واقعا فهو لانه كان متطهرا قبل الغفلة فلا شك له في الطهارة الا شكه الاول فيها قبل ان يغفل ، والاستصحاب قد حكم بالبناء على عدمه ، وان احتمال كونه متطهرا واقعا لا اثر له ولا بد من الغائه.
ولا يخفى انه قد اشار ايضا الى الفرع الثالث بمفهوم هذه الجملة ، وانه فيما اذا لم يقطع بعدم التطهير في حال الغفلة بان كان يحتمل ان يكون انه قد تطهر في حال الغفلة فسيأتي ان الحكم فيه هو صحة الصلاة. وعلى كل فقد اشار الى الوجه في الحكم بالفساد في هذا الفرع الثاني بقوله : ((لكونه محدثا قبلها)) أي قبل الصلاة ((بحكم الاستصحاب)) لان المفروض في هذا الفرع كونه قد ايقن بالحدث وشك في الطهارة قبل ان يغفل ويصلي ، وهذا فرض فعلية الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة ، وحيث ان المفروض ايضا انه لا شك له الا الشك الاول ، فلا بد وان يكون قاطعا بانه بعد ان جرى الاستصحاب الحاكم بالبناء على الحدث وعدم الطهارة ، ولم تحصل منه طهارة اخرى رافعة لهذا الاستصحاب ، فالاستصحاب مقطوع الفعلية ومقطوع بعدم نقضه بيقين آخر بعد عروض الشك الاول فلا رافع لفعليته ، والى هذا اشار بقوله : ((مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي)).
(١) هذا الاشكال مرتبط بالفرع الاول ، وحاصله : ان الغفلة في الفرع الاول وان كانت توجب عدم جريان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة وفي حال الصلاة لكون الشك تقديريا ، إلّا انه بعد الفراغ يتحقق موضوع الاستصحاب وهو اليقين السابق بالحدث والشك اللاحق بالطهارة بعد الفراغ من الصلاة ، وهذا الشك فعلي لا تقديري ، فتكون الصلاة بحسب هذا الاستصحاب محكومة بالفساد ، فكيف حكموا بالصحة في هذا الفرع الاول مع ان الاستصحاب الجاري بعد الفراغ يقتضي