فإنه يقال : نعم ، لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها (١).
______________________________________________________
فسادها؟ لان استصحاب الحدث من زمان اليقين الى حال الفراغ يقتضي كونه محدثا في حال الصلاة فيكون هذا الاستصحاب حاكما بوقوع الصلاة مع الحدث ، ولازم ذلك فسادها ايضا كما كان الاستصحاب في الفرع الثاني موجبا للحكم بالحدث في حال الصلاة. والى هذا اشار بقوله : ((نعم)) وان كان الاستصحاب تقديريا في حال الغفلة ((ولكن)) بتحقق الشك بعد الفراغ يكون فعليا ولازمه ان يكون ((استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت)) وحصل له الشك ((بعدها)) أي بعد الصلاة ((يقتضي ايضا فسادها)) أي فساد الصلاة ، لما عرفت من ان استصحاب الحدث الى ما بعد الفراغ لازمه كونه محدثا في حال الصلاة ايضا ، كما كان الاستصحاب في الفرع الثاني موجبا لكونه محدثا في حال الصلاة.
(١) حاصله : ان جل موارد قاعدة الفراغ هي مجرى للاستصحاب ، وحيث ان من المسلم تقدمها على الاستصحاب فهذا الشك الحاصل بعد الفراغ وان كان فعليا إلّا انه لا يجري به الاستصحاب ، بل به تجري قاعدة الفراغ الحاكمة بصحة الصلاة ، نعم لو جرى هذا الاستصحاب لكان لازمه الحكم بالحدث في حال الصلاة إلّا انه لا يجري ، والاستصحاب في حال الصلاة وفي حال ما قبل الصلاة لا يجري لكون شكه تقديريا ، بخلاف الفرع الثاني فان الاستصحاب في حال ما قبل الصلاة جار لكون شكه فعليا لا تقديريا ، ومع جريانه قبل تحقق موضوع القاعدة وهو الفراغ تكون الصلاة بحسبه باطلة ، فلا يبقى مجال لجريان قاعدة الفراغ ، ولذا قال (قدسسره) : ((نعم لو لا قاعدة الفراغ ... الى آخر الجملة)).
الفرع الثالث : من تيقن بالحدث وشك في الطهارة ثم غفل وصلى ، ولكنه بعد الفراغ احتمل ان يكون قد تطهر في حال الغفلة ، وقد اشار المصنف الى هذا الفرع بمفهوم قوله : ((فيما اذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك)) أي بعد الشك الاول ، وفي