الثاني : إنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وإن لم يحرز ثبوته فيما رتّب عليه أثر شرعا أو عقلا؟ إشكال من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولا بد منه ، بل ولا شك ، فإنه
______________________________________________________
هذا الفرع حكموا بصحة الصلاة ، وان كان مقتضى الاستصحاب الجاري قبل الغفلة هو البناء على الحدث ، ولكنه حيث كان هناك شكان : الشك الاول الذي كان قبل الغفلة ، والشك الثاني المسبب عن احتمال التطهير في حال الغفلة ، والاستصحاب وان اقتضى البناء على الحدث إلّا انه بالنسبة الى الشك الاول ، واما بالنسبة الى الشك الثاني ففي حال الغفلة لا مجرى للاستصحاب ، لان الشك تقديري ، وبعد الفراغ قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب ، ولذلك حكموا في هذا الفرع بصحة الصلاة كالفرع الاول.
لا يقال : انه في الفرع الاول لا مجرى للاستصحاب لفرض الغفلة فيه بعد اليقين من غير فصل ، والاستصحاب في هذا الفرع جار لفعلية الشك فيه قبل الغفلة.
فانه يقال : ان غاية الامر هو جريان الاستصحاب في هذا الفرع من حيث الشك الاول ، إلّا انه لما كان هنا شك ثان وهو احتمال التطهير في حال الغفلة ، فالاستصحاب وان اقتضى البناء على الحدث قبل الغفلة ، إلّا انه من حيث الشك في حال الغفلة لا مجرى له ، وبعد الفراغ قاعدة الفراغ مقدمة ومقتضاها الصحة.
وبعبارة اخرى : ان الاستصحاب قبل الغفلة وان كان مقتضاه البناء على الحدث ، إلّا ان هذا الاستصحاب بالنسبة الى الشك الاول ليس بأعظم من تيقن الحدث قبل الغفلة ، ولكنه حيث كان هنا شك ثان وفي هذا الشك الثاني لا مجرى للاستصحاب وقاعدة الفراغ مقتضاها الصحة ، لذلك كانت هي الجارية واثرها صحة الصلاة ، والله العالم.