وإن كان من الجهة الاخرى ، فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه ، وإلا فلا مجال لا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنه غير ما علم ثبوته له ، فيكون الشك في ثبوته له ـ أيضا ـ شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ، لا في بقائه (١).
______________________________________________________
على الماء البالغ كرا ، فانه تثبت العاصمية باستصحاب اطلاق الماء لو شك به ، وباستصحاب الكرية لو شك بها ، وباستصحابهما معا لو شك بهما. والله العالم.
(١) توضيح الحال في هذه الشرطية الثانية ، وهي ما اذا شك في بقاء الحكم المتعلق بالفعل المقيد بالزمان لا من جهة الشك في بقاء الزمان لفرض القطع بانقطاع الزمان ، وانما كان سبب الشك هو احتمال كون الزمان قيدا لتمام المطلوب وكما له ، لا لأصل المطلوب ... فاتضح : ان ارتفاع القيد وهو الزمان مقطوع به في هذه الشرطية ، ومع القطع بارتفاعه لا مجال لاستصحابه.
فاذا عرفت هذا ... نقول : ان الزمان المأخوذ ـ كما مر بيانه ـ : تارة يكون ظرفا للحكم كما اذا قال اذا دخل النهار فامسك ، واخرى : يكون قيدا للموضوع كما اذا قال امسك في النهار. فان كان ظرفا للحكم لا قيدا للموضوع فلا مانع من جريان الاستصحاب في وجوب الامساك ، لان كون الزمان ظرفا للحكم لا يستلزم ارتفاع الحكم ، بل يحتمل بقاؤه لاحتمال كون وجوب الامساك في النهار له دخل في كماله لا في اصل مطلوبيته ، وعليه فوجوب الامساك كان متيقنا والآن يشك في بقائه فيستصحب وجوب الامساك ، ولازمه التعبد بوجوب الامساك بعد ارتفاع النهار مثلا.
واما اذا كان الزمان قيدا مقوما للموضوع فلا مجال لاستصحاب الوجوب ، لانه متعلق على الفرض بالامساك المقيد بالنهار ولا مجال لاستصحاب المقيد ، لان المفروض كونه هو الامساك المقيد بكونه في النهار ، ومع ارتفاع القيد يرتفع المقيد كله