لا يقال : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه (١).
______________________________________________________
كان متيقنا في حال تعلق الوجوب بالامساك المقيد ، وبعد ارتفاع هذا الوجوب المتعلق بالمقيد يشك في حدوثه فيستصحب عدمه.
فاتضح انه : لا مجال لاستصحاب وجوب الامساك في النهار بعد ارتفاع النهار ، وانه لا بد من استصحاب عدم وجوب الامساك ((فيما بعد ذاك الزمان)) وهو النهار الذي قد علم ارتفاعه. وقد اشار الى الوجه في استصحاب عدم وجوب الامساك بعد ارتفاع النهار بقوله : ((فانه غير ما علم ثبوته له)) أي ان الوجوب المحتمل في المقام هو الوجوب المتعلق بذات المقيد وهو غير الوجوب الذي علم ثبوته ، فانه هو الوجوب المتعلق بالمقيد بما هو مقيد ((فيكون الشك في ثبوته)) أي فيكون الشك في ثبوت وجوب آخر ((له ايضا)) أي لذات المقيد ((شكا في اصل ثبوته)) أي شكا في اصل ثبوت وجوب آخر ((بعد القطع بعدمه)) أي بعدم تعلق الوجوب بذات المقيد فيستصحب عدمه و ((لا)) يكون هناك وجوب متيقن الثبوت مشكوك ((في بقائه)) حتى يستصحب.
(١) توضيحه : انه بعد ان بنى على ان الزمان اذا كان ظرفا للحكم فلاستصحاب الحكم مجال ، واذا كان قيدا للموضوع فلا مجال للاستصحاب ... يرد عليه ان ظرفية الزمان للحكم بان لا يكون دخيلا في المصلحة غير معقول لانه فرض لغويته المحضة ، ولا يعقل جعل شيء ظرفا للحكم بلا جهة موجبة لذلك ، فان اللغوية على الشارع محال ، فلا بد وان يكون الزمان دخيلا ، ويتعين ان يكون دخيلا في متعلق الحكم ، لان الحكم هو الارادة للشيء ونفس الارادة ليست من ذوات المصالح والمفاسد ، فلاجل ذلك يتعين ان يكون الزمان دخيلا في الموضوع المتعلق للحكم ، واذا كان دخيلا في موضوع الحكم لا يجري الاستصحاب كما مر الاعتراف به.