.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : انه اذا صحّ جريان الاستصحاب للمدرك للشريعتين يثبت صحة جريان الاستصحاب لغير المدرك ايضا بواسطة دليل الاشتراك.
وقد اورد عليه المصنف بما حاصله : انه لا بد في دليل الاشتراك من ان يكون الذي يثبت له الحكم بواسطته مساويا لمن يثبت له الحكم بالخطاب في كل جهة كانت له ، ولما كان الاستصحاب متقوّما باليقين والشك ، ولا مجرى له لمن ليس له يقين وشك ، فلا يكون دليل الاشتراك شاملا له ، لان المدرك للشريعتين له يقين وشك ، واما غير المدرك للشريعتين فلا يقين له ، واذا لم يكن له يقين فلا ينفعه دليل الاشتراك ، لان المتحصّل من دليل الاشتراك هو اشتراك غير المخاطب للمخاطب في حكمه ، ولما كان الحكم الاستصحابي متقوّما باليقين والشك فدليل الاشتراك يدل على اشتراك غير المخاطب للمخاطب اذا كان مثل المخاطب في ان كان له يقين وشك ، وحيث لم يكن غير المدرك للشريعتين له يقين بالحكم فلا يثبت بدليل الاشتراك اجراؤه للاستصحاب.
وقد اشار المصنف الى كون جواب الشيخ انما يتمّ في خصوص المدرك للشريعتين بقوله : ((واما ما افاده من الوجه الاول فهو وان كان وجيها ... الى آخر الجملة)). واشار الى عدم فائدة دليل الاشتراك بقوله : ((ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم)) أي في المعدومين ((بضرورة اشتراك اهل الشريعة الواحدة ايضا)). واشار الى وجه عدم اجداء دليل الاشتراك بقوله : ((ضرورة ان قضية الاشتراك ليس إلّا ان الاستصحاب حكم كل من كان على يقين فشك)) أي ان دليل الاشتراك يدل على ان غير المدرك يشارك المدرك في اجراء الاستصحاب ، ولكنه لا بد وان يكون لغير المدرك يقين وشك لتقوّم اجراء الاستصحاب باليقين والشك ، ولا يشارك غير المدرك للمدرك في اجراء الاستصحاب اذا لم يكن لغير المدرك يقين وشك ، والى هذا اشار بقوله : ((لا انه حكم الكلّ ولو لم يكن كذلك بلا شك)) أي ان دليل الاشتراك لا يدل على ان كل حكم يثبت للمخاطب يثبت لغيره وان لم يكن واجدا لموضوع ذلك الحكم.