الآثار الشرعية والعقلية ، وإنما الاشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية (١) ، ومنشؤه
______________________________________________________
(١) توضيحه : ان عمدة ادلة الاستصحاب هي الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ، فان كان المستفاد منها تتميم الوصول الى الواقع كما يدعى ذلك في الامارات افادت حجيّة الاستصحاب في جميع لوازمه وان كانت مع الواسطة ، وكان حاله حال الامارة فان حجيّتها تعمّ لوازم ما قامت عليه جميعا ، ولذا قالوا ان الامارة حجة في المثبت من لوازمها. وان كان المستفاد منها جعل الحكم المماثل الظاهري لا بما هو طريق الى الواقع بل بما هو حكم تعبّديّ في مقام الشك ، او كان مفاده الاخذ باليقين في مقام الشك لا لتتميم الوصول ولا لان الاخذ به بما هو طريق الى الواقع ، بل لمحض جعل الوظيفة في مقام الشك ، وعلى أي منهما فلا يكون المستفاد من اخبار الاستصحاب ما يكون حجة في المثبت من لوازم المستصحب ، ولا يعمّ المستفاد منه غير الاثر بلا واسطة فيما اذا كان المستصحب موضوعا ذا حكم. واذا كان المستصحب نفس الحكم فترتيب اثره الشرعي لثبوت موضوعه وهو الحكم ومثله اثره العقلي كلزوم اطاعته ، ولا يترتب عليه الاثر المرتّب عليه بواسطة امر عقلي او عادي ، وحاله في ذلك حال الموضوع.
اما الوجه في عدم دلالة الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك على تتميم الوصول ، فلوضوح انه مع فرض انقلاب اليقين الى الشك فليس هناك شيء له وصول ناقص حتى يتمّم ، بل الشك فرض تساوي الطرفين وعدم رجحان احدهما على الآخر ، فلا وصول ناقص للمستصحب في حال الشك حتى تكون تلك الاخبار دالة على تتميمه.
وبعبارة اخرى : ان المستصحب لما كان متعلّقا لليقين في الزمان السابق كانت الجهة التي كان بها متعلقا لليقين من جهة وجوده او عدمه منكشفة تمام الانكشاف ، وفي الزمان اللاحق حيث فرض انقلابه الى الشك فلا رجحان لتلك الجهة في فرض