.................................................................................................
______________________________________________________
واما استصحاب الجزء لاجل ترتيب اثر الكل وكذلك الشرط والمانع فقد عرفت انه لا يصح بالاستصحاب ذلك وان قلنا بصحة الاستصحاب المثبت ، إلّا ان يكون بقية الاجزاء والمشروط محرزا وحينئذ يترتب الاثر ولا داعي لاحراز عنوان الجزئية وعنوان الشرطية.
والجواب عنه : انه يكفي في الاستصحاب ان يكون المستصحب مما كان امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، ولما كان منشأ انتزاع هذه العناوين بيد الشارع فان الكل والمشروط والممنوع امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، ومن الواضح ان هذه الامور هي منشأ انتزاع هذه العناوين ، لانه من وضع الكل ينتزع عنوان الجزئية للابعاض ، ومن ربط المشروط بالشرط تنتزع عنوان الشرطية ، ومن تقيد الشيء بعدم شيء ينتزع عنوان المانعية ، ولما كان منشأ انتزاع هذه العناوين امر رفعه ووضعه بيد الشارع ، فان هذه العناوين تكون مربوطة بالشارع ايضا بواسطة ربط منشأ انتزاعها به ، وهذا المقدار كاف في صحة استصحاب الجزء لترتيب الجزئية ، وكذلك الشرط والمانع لترتيب الشرطية والمانعية ، ولا يكون ترتيبها عليها من ترتب الامر العقلي غير المرتبط بالشارع اصلا.
والحاصل : يكفي في جريان الاستصحاب ان يكون المترتب على المستصحب مما يرتبط بالشارع ولو بواسطة منشأ انتزاعه ، ولا يشترط في المرتب على المستصحب ان يكون امرا مجعولا بنفسه بنحو الاستقلال ، ويكفي ان يكون مجعولا بالتبع ولو بتبع جعل منشأ انتزاعه. وقد اشار الى الامر الوضعي المجعول بالاستقلال كجعل الحكم التكليفي وهو بعض انحاء الوضع كالولاية والقضاوة وانه خارج عن محل الاشكال بقوله : ((لا تفاوت في الاثر المستصحب)) بنفسه ((او)) الاثر ((المترتب عليه)) أي على المستصحب ((بين ان يكون مجعولا شرعا بنفسه)) بالجعل الاستقلالي ((كالتكليف)) مثل الوجوب والحرمة وبقية الاحكام التكليفية الآخر ((وبعض انحاء