وإما يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جاريا ، لاتصال زمان شكه بزمان يقينه ، دون معلومه لانتفاء الشك فيه في زمان ، وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر (١) ، وقد عرفت جريانه فيهما تارة
______________________________________________________
(١) لا يخفى انه اشار الى ما كان الاثر مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة ، ولم يشر الى ما كان مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس الناقصة ، لوضوح الوجه في عدم جريانه وهو عدم اليقين السابق بالعدم المتصف ، كما مرّ بيانه في ما كان الاثر مرتبا على الوجود بنحو مفاد كان الناقصة ، ولذلك خصّ الكلام بما كان الاثر مرتبا على العدم بنحو مفاد ليس التامة ، وانه يجري استصحاب العدم في خصوص مجهول التاريخ منهما دون معلوم التاريخ.
وتوضيحه : ان ما مرّ من المانع عن جريان الاستصحاب في العدم بنحو مفاد ليس التامة في مجهولي التاريخ وهو عدم اتصال اليقين بالشك غير جار هنا بالنسبة الى مجهول التاريخ منهما ، لاتصال زمان الشك فيه باليقين ، لان المفروض في المقام هو كون الاثر مرتبا على عدم احد الحادثين بملاحظة الحادث الآخر ، ولما كان زمان الحادث الآخر معلوما كان استصحاب العدم في مجهول التاريخ الى زمان حدوث الحادث المعلوم متصلا بزمان اليقين ، فانا لو فرضنا ـ مثلا ـ ان موت المورث كان معلوما وهو يوم الجمعة مثلا ، فيكون يوم الاربعاء زمان اليقين بعدم الاسلام ، ويوم الخميس هو زمان الشك في حدوث الاسلام ، لانه يحتمل كون يوم الخميس زمان حدوث الاسلام ، ويحتمل كون الاسلام حادثا بعد حدوث الموت المعلوم حدوثه يوم الجمعة ، فاستصحاب عدم الاسلام مما بعد يوم الاربعاء الى يوم الجمعة وهو زمان العلم بحدوث الموت يكون متصلا باليقين بعدم الاسلام يوم الاربعاء.
والحاصل : ان يوم الاربعاء زمان العلم بعدم الاسلام ، ويوم الخميس زمان الشك في حدوث الاسلام ، فيستصحب عدم الاسلام في يوم الخميس الى يوم الجمعة