وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ، فلا إشكال فيها كما مر (١).
______________________________________________________
لا يتأتى من الكتابي لانه ((يحتاج)) جريان الاستصحاب من الكتابي ((الى دليل كان هناك غير منوط بها)) أي غير منوط بنفس الشريعة التي احتمل نسخها ((وإلّا لدار)) ومن المسلم لا شك لاعترافه بالنسخ ((كما لا يخفى)).
(١) قد عرفت ان الكلام : تارة في استصحاب نفس النبوة بالمعنى الثاني ، وقد عرفته مفصلا.
واخرى يكون في استصحاب احكامها ، واستصحاب احكامها : تارة يكون المراد استصحاب بعض احكامها ، وقد مر الكلام فيه في التنبيه السادس مفصلا ايضا. واما استصحاب جميع احكامها فقد عرفت ان استصحاب عدم نسخها اصلا مرجعه الى استصحاب جميع احكامها.
وقد ظهر مما ذكرنا انه لا يجري الاستصحاب في جميع احكامها فيثبت به انها باقية بجميع احكامها ، لان من جملة احكامها نفس الاستصحاب ، واثبات الاستصحاب لجميع احكامها المتوقف على ثبوت نفس الاستصحاب ـ لانه من جملة احكامها ـ دوري ، لان حجية الاستصحاب تتوقف على ثبوت جميع احكام الشريعة السابقة ، فاذا توقف ثبوت جميع الاحكام على حجية الاستصحاب كانت حجية الاستصحاب لجميع الاحكام متوقفة على نفسها وهو دور بين.
لا يقال : ان حجية الاستصحاب لا تتوقف على ثبوت جميع الاحكام في الشريعة السابقة ، بل السبب في حجية الاستصحاب هو العلم الاجمالي بثبوت ما يدل بالفعل على حجية الاستصحاب ، وذلك الدليل اما هو بقاء الشريعة السابقة وعدم نسخها ، او لثبوت حجيته في هذه الشريعة اللاحقة ، فيعلم بحجيته على كل حال وان كان السبب لحجيته غير معلوم بالتفصيل ، وكون الدليل على ثبوت شيء معلوما