.................................................................................................
______________________________________________________
التمسك باستصحاب بقاء نبوة موسى وعدم نسخها ، ومن البديهي انه متى فحص تثبت عنده نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ويحصل له القطع بنسخ شريعة موسى.
هذا مع ان الكلام في رجوع الكتابي الى الاستصحاب قبل الفحص ، وقد عرفت عدم جواز رجوع الكتابي الى الاستصحاب قبل الفحص ، لان فرض المحاججة كانت هي دعوى رجوع الكتابي الى الاستصحاب قبل الفحص لمجرد الشك في نسخ شريعة موسى عليهالسلام فإن المنقول في محاججة الكتابي مع الفاضل ان دعوى الكتابي كانت هي الرجوع الى الاستصحاب قبل الفحص.
واخرى يكون المستصحب للنبوة السابقة هو المسلم ، ومن البين عدم جريان الاستصحاب في النبوة لاجل ترتب عدم نسخها من المسلم المتيقن بنبوة محمد الناسخة لشريعة موسى.
فاتضح من جميع ما ذكرنا : ان استصحاب النبوة لا مانع من جريانه في نفس النبوة بالمعنى الثاني لانها بنفسها من المجعولات الشرعية ، إلّا انه حيث كان جريان الاستصحاب يتوقف على الشك اللاحق وعلى وجود اثر للاستصحاب ، وقد عرفت انه من جهة احتمال الانحطاط لا شك لوجوب اعلام الله لخلقه بالانحطاط ، ومن جهة احتمال الموت لا اثر لوجوب عقد القلب حتى مع العلم بموت النبي ولا من حيث التصديق فيما أتى به ، ومن جهة احتمال النسخ لا مجرى للاستصحاب من الكتابي للزوم الدور ووجوب الفحص ، ولا من المسلم لاعترافه بالنسخ وعدم شكه فيه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لكانت موردا)) أي ان جريان الاستصحاب في نفس النبوة بالمعنى الثاني حيث كانت بنفسها من المناصب المجعولة الشرعية لا مانع من كونها ((موردا للاستصحاب بنفسها فيترتب عليها)) أي على استصحابها ((آثارها)) الشرعية كوجوب عقد القلب بل ((ولو كانت آثارها عقلية)) كمثل وجوب اطاعة النبي فيما جاء به ((بعد)) جريان ((استصحابها لكنه)) قد عرفت انه بالنسبة الى جهة الانحطاط لا شك ، وبالنسبة الى جهة الموت لا اثر ، وبالنسبة الى عدم النسخ