.................................................................................................
______________________________________________________
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يصح للكتابي كاليهودي ـ مثلا ـ استصحاب بقاء نبوة موسى لاجل التعبد ببقائها وعدم نسخها عند شكه في نسخها ، لاجل احتمال صحة نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي كانت شريعته ناسخة لشريعة موسى ، لان تمسكه بالاستصحاب يتوقف على الجعل الشرعي للاستصحاب ، وجعله اما ان يكون في شريعة موسى او في شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يعقل ان يصح للكتابي ان يتمسك بالاستصحاب المجعول في شريعة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لفرض عدم ثبوت نبوته عنده ، ولا يعقل ايضا ان يصح له ان يتمسك بالاستصحاب المجعول في نبوة موسى لانه دوري ، حيث انه بعد ان كان يحتمل نسخ شريعة موسى التي من جملة احكامها نفس حجية الاستصحاب ، فيكون تمسكه بالاستصحاب المحتمل نسخه لاثبات عدم نسخه وعدم نسخ غيره من الأحكام من الدور الواضح ، لان حجية الاستصحاب في شريعة موسى تتوقف على عدم نسخ شريعته الى من جملتها نفس حجية الاستصحاب ، فتمسك الكتابي بحجية الاستصحاب يتوقف على ثبوت عدم نسخ شريعة موسى ، فاذا كان ثبوت عدم نسخ شريعة موسى بالاستصحاب كان معناه توقف ثبوت عدم نسخ شريعة موسى على الاستصحاب ، فتكون حجية الاستصحاب متوقفة على ثبوت عدم النسخ وعلى جميع ما يتوقف عليه ثبوت عدم النسخ ، فاذا كان ثبوت عدم النسخ متوقفا على نفس حجية الاستصحاب كانت حجية الاستصحاب متوقفة على ما يتوقف عليها وهو الدور ، لان لازم ذلك توقف حجية الاستصحاب على نفس حجية الاستصحاب ، وتوقف الشيء على نفسه هو الدور وهو محال واضح المحالية.
هذا ، مضافا الى ان النبوة بالمعنى الثاني من المجعولات الشرعية ، فالشك في بقائها من الشك في الشبهة الحكمية ، ولا يجوز الرجوع الى الاستصحاب ولا الى غيره من الاصول في مقام الشك في الشبهة الحكمية ، الا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل ، فيجب على الكتابي ان يفحص أولا ، ولا يجوز له الرجوع قبل الفحص الى