للاستصحاب بنفسها ، فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابها ، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها ، وإلا لدار ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
المجعولة ، لما عرفت من ان اعطاء صفة المبلغية لا بد فيها من كون المبلغ اهلا لهذه الصفة وهذا المنصب.
(١) لا يخفى ان النبوة بالمعنى الثاني التي قد عرفت انها منصب مجعول شرعي لا مانع من جريان الاستصحاب فيها عند فرض الشك.
ولتوضيح ذلك نقول : ان الشك : تارة في نفس النبوة ، واخرى في احكامها.
والشك في نفس النبوة : تارة لاحتمال الانحطاط مع العلم بالحياة ، وهذا لا يعقل في النبوة المجعولة لانه بعد ان كانت النبوة هي كون النبي مبلغا عن الله ، فمع فرض انحطاطه عن درجة التبليغ يجب على الله اعلام خلقه بذلك.
واخرى لاحتمال الموت ، فان كان الاستصحاب لاجل ترتب محض عقد القلب على هذه النبوة فلا مجال للاستصحاب ، لوضوح وجوب عقد القلب على نبوة النبي في حال العلم بموت النبي ، وان كان الاستصحاب لاجل ترتب وجوب التصديق بما يأتي به النبي فلا مجال له ايضا ، لان ما كان قد اتى به يجب الاخذ به في حال العلم بالموت ، وما كان لم يأت به فلا مجال لجعل التصديق به ، لانه يتوقف على العلم بحياته.
وثالثة : يكون الشك في النبوة لاحتمال نسخ شريعة النبي الذي كان بشريعة اخرى لنبي آخر بعده فتستصحب النبوة لاجل ترتيب عدم نسخها ... ففيه :
أولا : ان الشك في بقاء النبوة وعدم نسخها مرجعه الى استصحاب احكام شريعة ذلك النبي ، وسيأتي الكلام فيه.
وثانيا : ان استصحاب النبوة : تارة يكون ممن يشك في نبوة هذا النبي الثاني الذي جاءت شريعته ناسخة لشريعة النبي السابق ، كمثل الكتابي الشاك في نبوة محمد