.................................................................................................
______________________________________________________
الاخبار لم يكن هذا الاجماع المدعى دليلا بنفسه ، بل يكون مرجعه الى دلالة الاخبار على ذلك.
وقد اشار (قدسسره) الى الايراد الاول بقوله : ((وفيه انه لا وجه لدعواه)) أي لا وجه لدعوى الاجماع ((ولو سلم)) صحة هذا الاجماع المدعى وهو ((اتفاق الاصحاب على الاعتبار)) فانه لنا ان لا نسلم هذه الدعوى ، لعدم العلم باتفاق الاصحاب على ذلك على فرض كون دليل الاستصحاب هو الاخبار او لعدم صحة دعوى الاجماع في هذه المسألة المتأخرة. واشار الى الايراد الثاني بقوله : ((لاحتمال ان يكون ذلك)) أي ان الاجماع انما يكون بنفسه دليلا على حجية الاستصحاب لمورد الظن بالخلاف حيث لا يحتمل كون مدرك الاجماع على الشمول للظن بالخلاف هو الاطلاق الذي دلت عليه الاخبار بالقرائن المتقدمة ، وإلّا يكون الدليل هو الاخبار ، ويكون مرجع هذا الاجماع الى الاجماع على دلالة الاخبار ، والاجماع على الدلالة للقرائن ليس بحجة بل لا بد من مراجعة نفس الدليل وقرائن الدلالة ، لانه ليس باجماع على نفس الحكم ، بل هو اجماع على دلالة دليل الحكم ، وحيث ان دلالة الدليل ترجع الى الظهور فلا بد من الرجوع الى نفس الدليل ، ليقوم نفس الظهور عند المفتي بحجية الاستصحاب بحيث تشمل مورد الظن بالخلاف ، لان المتحصل من هذا الاجماع هو ان الاصحاب يرون ان لهذا الدليل ظهورا يدل على الحجية في مورد الظن بالخلاف ، وكون الاصحاب متفقين على الظهور لا يجعله ظهورا عند المفتي ، بل لا بد له من مراجعة نفس الدليل ليقوم عنده الظهور. وعلى كل فاحتمال كون المدرك للاجماع هو ظهور الاخبار يسقطه عن كونه دليلا بنفسه.
والحاصل : ان قول المصنف ((لاحتمال ان يكون ذلك)) هو متعلق بقوله لا وجه لدعواه ، والتقدير انه لا وجه لدعوى هذا الاجماع لاحتمال ان يكون المدرك لذلك الاجماع قد كان ((من جهة ظهور دلالة الاخبار عليه)) أي على الاطلاق لمورد الظن بالخلاف.