الكلي ، فراجع (١).
______________________________________________________
متحققا ، وان لم يكن متحققا بنظر العقل او لسان الدليل ، واذا لم يكن الاتحاد بحسب نظر العرف متحققا فلا يجري الاستصحاب ، وان كان الاتحاد متحققا بنظر العقل او لسان الدليل ، ففي مثل العنب يحرم اذا غلى يستصحب الحرمة للزبيب اذا غلى ، لاتحاد الموضوع بنظر العرف وان لم يكن الموضوع متحدا بحسب لسان الدليل ، وفي مثل جواز التقليد لا يجري الاستصحاب في جواز التقليد للميت لعدم تحقق الموضوع بحسب نظر العرف وان كان الموضوع متحققا بحسب نظر العقل. ولذا قال (قدسسره) : ((فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل للعنب)) اذا غلى فيما ((اذا صار)) العنب ((زبيبا لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفا ولا يستصحب)) الحكم ((فيما لا اتحاد كذلك)) أي فيما لا اتحاد بحسب نظر العرف ((وان كان هناك اتحاد)) في موضوع القضيتين ((عقلا)) كما عرفت في مثال جواز التقليد.
(١) حاصله : انه في التنبيه الثالث في ان القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلي ، وهو ما اذا كان الشك في بقاء الحكم لاحتمال وجود فرد من افراد الكلي عند ارتفاع الفرد المتيقن ، وانه لا مجرى للاستصحاب في هذا القسم لعدم اتحاد الموضوع ، لان المتيقن هو الكلي المتحقق في ضمن الفرد المتيقن وقد ارتفع بارتفاع الفرد المتيقن ارتفاعه ، وحدوثه في ضمن فرد آخر هو حدوث شيء آخر غير ما كان متيقنا فلا اتحاد في القضيتين. واستثنى من هذا القسم ما اذا كان الكلي ذا مراتب ومراتبه هي افراده كالبياض او السواد ، فان البياض له مراتب من حيث الشدة والضعف ، وفي مثل هذا لو ارتفع الكلي بمرتبته الشديدة وشك في بقائه لاحتمال بقائه بمرتبته الضعيفة أو ارتفاعه مطلقا ، فلا مانع من استصحابه لبقاء الموضوع لاجل الوحدة الاتصالية في الكلي ذي المراتب.
وفرع عليه بنحو لا يقال صحة استصحاب بقاء كلي الطلب فيما اذا ارتفع الوجوب وشك في بقائه في ضمن الاستحباب ، فان الحكم اذا كان هو الارادة يكون