لا يقال : نعم ، هذا لو أخذ بدليل الامارة في مورده ، ولكنه لم لا يؤخذ بدليله ويلزم الاخذ بدليلها (١)؟
______________________________________________________
بل من جهة لزوم العمل بالحجة)) أي ان الاخذ بالامارة القائمة على وفق الاستصحاب ليس لاجل ان الاخذ بها لئلا يلزم النقض لليقين السابق بالشك ، بل لاجل قيام الحجة على العمل في حال الشك ، فالاخذ بها من باب ان الامارة من اليقين ، لا لانه من نقض اليقين بالشك.
(١) حاصله : ان الامارة انما تكون واردة على الاستصحاب حيث يسلم حجيتها في مورد الاستصحاب وبحجيتها يرتفع النقض ، وكون الامارة حجة في مورد الاستصحاب اول الكلام ، اذا المفروض كون الاستصحاب مورده الشك ، والامارة موردها الشك ايضا ، فتقديم الامارة على الاستصحاب بفرض كونها هي الحجة دون الاستصحاب اشبه بالتحكم ، فلم لا يؤخذ بالاستصحاب؟ ومع الاخذ به يكون الحكم متحققا في مقام الشك ، ومع تحقق الحكم لا حاجة الى الامارة ، لان الامارة انما يحتاج اليها حيث لا يكون هناك حكم في حال الشك.
والحاصل : ان الاخذ بحجية الامارة دون الاستصحاب انما هي لاجل تقديم دليلها على دليل الاستصحاب ، فلم لا يكون التقديم لدليل الاستصحاب على دليل الامارة. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((لا يقال نعم هذا لو اخذ بدليل الامارة)) أي ان ورود الامارة على الاستصحاب انما هو لاجل الاخذ بدليل الامارة ((في مورده)) أي في مورد الاستصحاب ، لانه مع الاخذ بالامارة يرتفع النقض بالشك حقيقة ((ولكنه لم لا يؤخذ بدليله)) أي بدليل الاستصحاب ، فانه مع الاخذ بالاستصحاب لا حاجة الى الامارة ، فلم لا يؤخذ بدليل الاستصحاب ((و)) انه ((يلزم الاخذ بدليلها)) أي بدليل الامارة ويكون هو الحجة دون دليل الاستصحاب؟ ... والحاصل ان السبب في ورود الامارة على الاستصحاب هو تقديم دليلها على دليله فتتحقق الحجة في مورد الاستصحاب وتكون الامارة واردة ، فلم لا يؤخذ بدليل