.................................................................................................
______________________________________________________
نقض اليقين بالشك ، وتحقق نقض اليقين بالشك انما يكون حيث لا يكون خبر العادل ، وانما لا يكون خبر العادل حجة في المقام حيث يكون دليل الاستصحاب مخصصا له ، فتخصيص دليل الامارة بالاستصحاب يتوقف على عدم تحقق حجية دليل الامارة ، ولما كان موضوع الامارة هو خبر العادل فموضوعه متحقق ، فعدم حجية دليل الامارة انما هو لاجل تخصيص حجيتها بدليل الاستصحاب ، فتخصيص الامارة بالاستصحاب يتوقف على تحقق موضوع الاستصحاب ، وتحقق موضوع الاستصحاب متوقف على عدم حجية دليل الامارة ، وعدم حجية الامارة متوقف على تخصيصها بالاستصحاب ، ونتيجة ذلك توقف حجية دليل الاستصحاب على حجيته ، وهو الدور.
وقد اتضح مما ذكرنا : ان لزوم الدور انما هو لاجل ان موضوع دليل الاستصحاب متوقف على عدم حجية دليل الامارة ، بخلاف موضوع دليل الامارة فانه غير متوقف على عدم حجية دليل الاستصحاب ، لان موضوع دليل الامارة هو خبر العادل والمفروض تحققه ، وموضوع دليل الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك وهو متوقف على عدم حجية دليل الامارة ، ولبداهة انه مع الاخذ بدليل الامارة لا يكون الاخذ بخلاف المتيقن من نقض اليقين بالشك ، بل هو من نقض اليقين باليقين.
ومما ذكرنا يظهر ايضا : انه لا ينبغي ان يتوهم بان يقال : ان الدور جار من جهة الاخذ بدليل الامارة ايضا ، لان حجية العام الذي هو دليل الامارة متوقفة على عدم تخصيصه ، وعدم تخصيص العام في المقام متوقف على عدم حجية دليل الاستصحاب ، وعدم حجية دليل الاستصحاب متوقف على حجية دليل الامارة ، فحجية دليل الامارة تتوقف على نفسها وهو الدور.
ووجه دفع هذا التوهم قد ظهر مما ذكرنا ، لوضوح الفرق بين توقف دليل الاستصحاب على عدم حجية دليل الامارة ، فان التوقف من جانب دليل الاستصحاب انما هو من جهة توقف موضوعه على عدم حجية دليل الامارة ، بخلاف