.................................................................................................
______________________________________________________
العام ، اذ لا يتقوم الاقوى بعدم وجود الاضعف ، نعم الاضعف متقوم بعدم وجود الاقوى.
وقد اشار المصنف (قدسسره) الى لزوم الدور من جهة الاخذ بدليل الاستصحاب في المقام دون دليل الامارة بقوله : ((فانه يقال ذلك انما هو لاجل انه لا محذور في الاخذ بدليلها)) أي دليل الامارة. وحاصله : انه لما كان الاخذ بدليل الامارة لا محذور فيه ، فلذلك كان اللازم الاخذ بدليل الامارة ((بخلاف الاخذ بدليله)) أي بخلاف الاخذ بدليل الاستصحاب فانه فيه محذور ، لانه يستلزم اما التخصيص بلا مخصص فيما اذا قدمنا دليل الاستصحاب على دليل الامارة من غير تخصيص لدليل الامارة ، او الدور فيما اذا خصصنا دليل الامارة بدليل الاستصحاب ، ولذا قال : ((فانه يستلزم تخصيص دليلها)) أي دليل الامارة ((بلا مخصص)) أو لا يكون التخصيص ((الا على وجه دائر)) وذلك فيما اذا خصصنا دليل الامارة بدليل الاستصحاب ((اذ التخصيص به)) أي بدليل الاستصحاب ((يتوقف على اعتباره معها)) أي مع الامارة ((واعتباره كذلك)) أي مع الامارة ((يتوقف على التخصيص به)) لان المفروض ان دليل الامارة عام وقد تحقق موضوعه ، ومع تحقق موضوع العام لا بد من الاخذ به إلّا ان يخصص ، فتخصيص دليل الامارة بدليل الاستصحاب يتوقف على عدم اعتبار دليل الامارة واعتبار دليل الاستصحاب الذي هو المخصص ، واعتبار دليل الاستصحاب كذلك يتوقف على تخصيص دليل الامارة بالاستصحاب ، فتخصيص دليل الامارة بالاستصحاب يتوقف على عدم اعتبار دليل الامارة ، وعدم اعتبار دليل الامارة يتوقف على تخصيصه بدليل الاستصحاب ، فيتوقف التخصيص بالاستصحاب على نفسه وهو الدور ((اذ لولاه لا مورد له معها)) أي اذ لو لا التخصيص لكان اللازم الاخذ بالعام ، ومع الاخذ بالعام الذي هو دليل الامارة لا يكون مورد للاستصحاب ، فكون المورد موردا للاستصحاب يتوقف على ان يكون الاستصحاب مخصصا للامارة ، وكونه