.................................................................................................
______________________________________________________
واذا كان الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه الواقعي ، والموضوع في القرعة هو المشكوك مطلقا وهو الذي لم يبيّن الحال فيه بوجه من الوجوه ، فلا مناص من ورود دليل الاستصحاب على دليل القرعة ، وان كان لسان القرعة لسان الامارة وتعيين الواقع. فان المتحصّل من الجمع بين الدليلين هو انه اذا لم يبيّن الحال بوجه من الوجوه فحينئذ تكون القرعة بتسبيب من الله سهم المحق ، اما اذا بيّن بوجه من الوجوه فلا تكون القرعة كذلك ، وحيث قد بيّن في الاستصحاب وجه الحكم بعنوان نقض اليقين بالشك ، فلا يكون من المشكل حقيقة ولا من المجهول ولا من المشتبه ، بل هو يكون مما اتضح الحال فيه وعلم حكمه بوجه ولم يلتبس الامر فيه. فدليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة لانه به يرتفع موضوعها حقيقة ، وكلما كان رافعا لموضوع حقيقة كان واردا عليه.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((فانه يقال ليس الامر كذلك)) بل الامر بالعكس ودليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة ((فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة)) أي الاستصحاب ((وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه)) إلّا انه ((بعنوانه الواقعي)) لا مطلقا ، ومن الواضح ان المشكل والمجهول والمشتبه بخصوص عنوانه الواقعي اذا بيّن حكمه بعنوان نقض اليقين بالشك لا يكون من المشكل والمجهول والمشتبه مطلقا ، بل يكون مما بيّن حكمه بوجه من الوجوه وهو عنوان نقض اليقين بالشك. والى هذا اشار بقوله : ((إلّا انه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك)) وقد عرفت الوجه في كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك من جهة حكمه الواقعي ((و)) ذلك بخلاف دليل القرعة فان ((الظاهر من دليل القرعة)) هو ان المشكوك لا يكون موضوعا لها إلّا ان يكون مشكوكا مطلقا ومن كل جهة ، فلا بد في مقام ((ان يكون)) المشكوك ((منها)) من ان يكون مشكوكا ((بقول مطلق لا في الجملة فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق