فافهم (١). فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوّة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفا ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلّى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا.
______________________________________________________
عليه)) أي الصادق على المشكوك بعنوانه الواقعي ((حقيقة رافع لموضوعه ايضا)) أي لموضوع دليل القرعة.
(١) لعله اشارة الى ان هذا يكون نقضا منه لما بنى عليه ، من كون الوجه في تقديم دليل الاستصحاب هو التخصيص ، ولا وجه ايضا لدعوى تقديمه لوهن دليل القرعة ، بل لو كان بينهما عموم من وجه ، او كان دليل القرعة بمنتهى القوة ، للزم تقديم دليل الاستصحاب لانه يكون رافعا لموضوع دليل القرعة حقيقة ، ومع ارتفاع موضوع دليل القرعة حقيقة لا وجه للتخصيص ، بل الخروج يكون تخصّصا ولا داعي لدعوى الوهن ، بل يقدّم عليه وان كان دليل القرعة في غاية القوة.
ويمكن ان يكون اشارة الى انه لا وجه لدعوى كون الموضوع في الاستصحاب هو خصوص المشكوك حكمه من جهة الواقع ، دون القرعة فان الموضوع فيها هو المشكوك بقول مطلق ، فان المراد من المشكوك فيهما واحد وهو المشكوك من جهة الواقع ، وكل منهما قد جعل حجة فعلية في حال الشك ، ولعل في بعض ادلة القرعة ما يشير الى ان المشكوك فيها هو الحكم الواقعي ، وهو ما ورد في مقام السؤال عنها ان القرعة تصيب وتخطئ ، فان الاصابة والخطأ انما هما بالنسبة الى الحكم الواقعي ، لا الى الحكم بأي وجه كان وبأي عنوان جعل فانه لا اصابة فيه ولا خطأ ، فان المجعول فيه الحجة بعنوان نقض اليقين بالشك لا اصابة فيه ولا خطأ اذا تحقق موضوعه وهو اليقين والشك ، ولعلّه لهذا عقّب قوله : ((فافهم)) بالرجوع الى التمسك فيها بان الظهور فيها في العموم موهون ، لعدم العمل بها على مقتضى عمومها ، بخلاف الظهور في عموم الاستصحاب فانه قوي ، ولذا لا بد من تقديم