نعم لا بأس باتصافه بها عناية ، واطلاق السبب عليه مجازا ، كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ـ مثلا ـ بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده (١).
______________________________________________________
(١) لما مرّ منه محالية الجعل الاستقلالي والجعل العرضي لهذه الامور نبّه على أمرين :
الاول : انه يصح اطلاق السبب التشريعي والشرط التشريعي واخوانهما على هذه الامور مجازا ، ويصح ايضا انتزاع عنوان السببية والشرطية التشريعي واخواتهما عنهما بنحو المجاز ايضا.
وتوضيحه : ان الشارع اذا انشأ الوجوب عند السبب مثلا كما في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) فهذا السبب كونه سببا واقعا وان كان غير منوط بهذا الانشاء ، الّا انه لا اشكال في كون الوجوب عنده ـ الذي هو المسبب ـ أمرا مجعولا تشريعيا ، وفي حال هذا الجعل التشريعي للوجوب فان السبب ثابت ايضا لإناطة وجوب الصلاة به ، فالجعل التشريعي ثابت لوجوب الصلاة حقيقة وهو المسبب ، ولعلاقة السببية يصح اطلاق وصف المسبب على سببه مجازا فيصح اطلاق الجعل التشريعي والسبب التشريعي على السبب الحقيقي بنحو المجاز ، ويصح ايضا اطلاق السببية التشريعية مجازا على عنوان السببية المنتزعة من ذات السبب بملاحظة العلاقة المذكورة. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم لا بأس باتصافه)) أي لا باس باتصاف السبب ((بها)) أي بعنوان السببية التشريعية ((عناية)) ومجازا عند انشاء الشارع وجعله لوجوب الصلاة عند الدلوك ((و)) يصح ايضا ((اطلاق السبب)) التشريعي ((عليه مجازا)) في تلك الحال.
الامر الثاني : ان انشاء الجعل الاستقلالي او العرضي التبعي حقيقة لهذه الامور محال كما عرفت ، الّا انه لا مانع من انشاء الجعل بنحو الكناية لها ، بان ينشأ وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا ، لان يكنى بهذا الانشاء عن كون الدلوك هو السبب واقعا لوجوب الصلاة فيقول اقم الصلاة لدلوك الشمس ، فيكون هذا الانشاء الدال بظاهره