.................................................................................................
______________________________________________________
له بعد ان نظر فلم ير شيئا ، فتكون لا تنقض دالة على النهي عن نقض اليقين الذي سرى الشك اليه .. ولا يخفى انه انما يكون له الشك الساري بعد الرؤية فيما اذا كان المراد من قوله فرأيت فيه هو رؤيته لنجاسة ما محتملة لان تكون هي النجاسة التي ظن باصابتها ، ويحتمل ان تكون نجاسة اخرى غيرها. اما اذا كان المراد من قوله فرأيت فيه هو رؤية تلك النجاسة التي ظن باصابتها فليس له على هذا شك سار الى اليقين بعد الرؤية ، بل الذي كان له هو اليقين بعد الرؤية.
والحاصل : انه اذا نظر فلم ير شيئا فحصل له اليقين بعدم الاصابة بعد الظن بها ، ثم بعد الصلاة رأى النجاسة التي كان يظن باصابتها ، فالذي يحصل له عند ذلك هو اليقين بالاصابة ، وليس له شك سار الى اليقين ، بخلاف ما اذا رأى نجاسة ما يحتمل ان تكون هي النجاسة الاولى وغيرها فانه له ـ حينئذ ـ شك سار الى اليقين ، لانه مع احتماله فعلا انها هي النجاسة الاولى يكون يقينه بانه لم يصب الثوب بالنجاسة عند نظره في الثوب قد انقلب الى الشك ، لفرض احتمال ان تكون هذه النجاسة هي النجاسة الاولى ، واحتمال ان تكون غيرها ، ولازم ذلك انقلاب يقينه الى الشك.
وحيث كان الظاهر من قوله فرأيت هو رؤية تلك النجاسة التي ظن باصابتها فلا مجال لقاعدة اليقين ، لتقومها بالشك ، ولا شك فيما اذا كان قد راى النجاسة التي ظن باصابتها. ولما فرض الامام عليهالسلام في كلامه اليقين والشك ، فلا بد وان يكون المراد من قوله فنظرت فلم أر شيئا هو عدم رؤية النجاسة ، لا حصول اليقين بالعدم لاجل عدم الرؤية ، ويتعين ان يكون الذي قد حصل له بعد النظر هو الشك في الاصابة ، وقد دخل الصلاة في فرض هذا الشك ، ويتم بهذا ركنا الاستصحاب ، وهما اليقين السابق قبل ظن الاصابة ، ثم الشك في النجاسة بعد ان نظر فلم ير شيئا ، ويكون الحكم بعدم الاعادة ، لان الاعادة بعد الرؤية من نقض اليقين بالشك.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم دلالته في المورد الاول)) وهو مورد قوله قلت فان ظننت انه قد اصابة ((على الاستصحاب مبني على ان يكون المراد من اليقين في