.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : مرحلة تعلّق الامر والطلب بالماهية ، وفي هذه المرحلة يكون مجموع المركب المتعلّق به الامر هو كل المأمور به ، وبعض هذا المركب المتعلق به الامر هو بعض المامور به ، والشيء الخارج عنه المنوط به تأثيره هو شرط المامور به ، ومن الواضح ان مقام تعلّق الامر للشارع هو المقام الذي يكون الجعل فيه للشارع بما هو شارع وآمر.
فاتضح : ان انتزاع الجزئية ـ مثلا ـ في مرحلة ذات المركب وماهيّته ليست بمجعولة لا تكوينا ولا تشريعا ، وانتزاعها في مرحلة التصوّر مجعول بجعل منشأ انتزاعها تكوينا لا تشريعا ، وفي مرحلة الامر والبعث الذي هو المقام الذي يكون للشارع بما هو شارع تكون الجزئية مجعولة بجعل منشأ انتزاعها بالجعل التبعي التشريعي. ولا يخفى ان الجزئية في هذا المقام منتزعة من بعض ما تعلق به الامر لا من نفس الامر ، لوضوح ان نفس الامر والطلب ليس بجزء بل الامر والطلب اوجب كون بعض ما تعلّق الامر به جزءا وكون المنوط به تأثير المركب المتعلق به الامر شرطا.
الامر الثاني : انه قد اتضح الفرق مما ذكرنا بين الجزء والشرط. واما المانع فهو الذي يكون مانعا بوجوده عن التأثير ، فلذا كان عدمه شرطا في التأثير. واما الفرق بين المانع والقاطع فقد تقدّم بيانه.
الامر الثالث : انه ما الفرق بين هذا النحو الثاني والنحو الاول ، حيث ان المصنف اختار هناك عدم الجعل التشريعي للسببية والشرطية والمانعية والرافعية كما مرّ بيانه فيه ، وفي هذا النحو اختار كون الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعيّة من المجعولات بالجعل التشريعي التبعي.
وحاصل الفرق على ما يستلزمه كلامه (قدسسره) : هو ان العناوين المذكورة في النحو الاول هي علل للتكليف على الفرض ، فان السبب ـ مثلا ـ كالدلوك المفروض فيه انه سبب للوجوب ، هو سبب للجعل التشريعي ، وحيث ان السبب متقدّم بالذات على المسبب فالسببية منتزعة منه قبل الجعل ، ومثله الحال في الشرطية