.................................................................................................
______________________________________________________
للوجوب والمانعية عنه والرافعية له ، بخلاف الجزئية والشرطية للمأمور به فان فرض كونهما مما يتعلقان بالمأمور به بما هو مأمور به هو فرض تأخرهما عن الجعل التشريعي ، اذ المأمور به انما يكون مامورا به بعد تعلّق الوجوب مثلا ـ الذي هو المجعول التشريعي ـ به ، فالعناوين في النحو الاول منتزعة مما قبل الجعل التشريعي ولذا لم تكن من المجعولات التشريعية ، والعناوين في هذا النحو منتزعة مما بعد التشريع فلذا كانت من المجعولات التشريعية ، واما كونها من المجعولات بالتبع لا بالاستقلال فسيتضح قريبا مما يذكر في الامر الرابع.
الامر الرابع : انه ليس في الطلب المتعلّق بالمامور به المركب الّا جعل تشريعي استقلالي واحد وهو الجعل المتعلّق بالمجموع ، ومن الواضح ليس هنا جعلان استقلاليان : جعل يتعلّق بالمجموع ، وجعل استقلالي آخر يتعلق باجزائه ، بل هذا الجعل الاستقلالي الواحد لما تعلّق بالمركب ابعاض هذا المركب بعض ما تعلّق الجعل الاستقلالي به ، فهذا الجعل الواحد هو جعل استقلالي تشريعي للمركب ، وجعل بالتبع لابعاضه التي هي اجزاء هذا المركب ، لان هذا الجعل الواحد المتعلق بالمركب يكون جعلا بالتبع لاجزائه ، لانه بفرض كون هذا الجعل متعلقا بالمجموع تكون اجزاؤه مجعولات بتبع هذا الجعل ، لان فرض كونه مركبا فرض كونه ذا اجزاء ، لوضوح كون عنوان الجزئية منتزع من هذا المقام ، وهو مقام تعلق الجعل الاستقلالي بمركب ذي اجزاء ، وبعد كون عنوان الجزئية يستلزمها الجعل المتعلق بالمركب لا وجه لجعل الجزئية استقلالا.
واذا انشأ الشارع عنوان الجزئية او الشرطية للجزء او الشرط بان يقول ـ مثلا ـ : الفاتحة جزء من الصلاة او الطهارة شرط لها ، فهو بلحاظ الجعل المتعلق بالمركب الصلواتي الذي كانت الفاتحة جزءا منه والطهارة شرطا له ، ومرجع هذا الانشاء الى الجعل التبعي ، لما عرفت من عدم معقولية الجعل الاستقلالي لكل جزء من اجزاء المركب بعد الجعل الاستقلالي لنفس المركب ، ومثله الحال في الشرط والمانع والقاطع.