.................................................................................................
______________________________________________________
واتضح مما ذكرنا : انه قبل مقام تعلق الامر والطلب بالمركب لا يكون الجزء ـ مثلا ـ جزءا للمركب المامور به بما هو مامور به ، فلا يعقل انشاء الشارع الجزئية للمامور به قبل تعلق الطلب والامر به ، لانه قبل تعلّق الامر بالمامور به ليس الجزء جزءا للمامور به بما هو مامور به.
نعم ، قبل ذلك المقام الجزء جزء للمركب المتصوّر لا للمامور به وجزء للمركب في مقام ماهويّته ، وقد عرفت ان مقام التصوّر مقام الجعل التكويني الذهني ، ومقام الماهية ليس فيه جعل لا تكوينا ولا تشريعا.
فظهر مما ذكرنا : ان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعيّة للمامور به هي من المجعولات التشريعية بالتبع لا بالاستقلال. وقد اشار الى ان هذا النحو الثاني من المجعولات التشريعيّة بقوله : ((حيث ان اتصاف شيء بجزئية المامور به او شرطيته او غيرهما)) وهي المانعية والقاطعية للمامور به ((لا يكاد يكون)) تلك العناوين منتزعة عنها ((الّا بالامر بجملة امور مقيدة بامر وجودي او عدمي)) فانه ينتزع من ابعاض ما تعلق الامر بمجموعه عنوان الجزئية ، ومن الشيء الخارج عمّا تعلق به الامر وكان منوطا به تأثيره عنوان الشرطية ، ومن الخارج المنوط بعدمه التأثير عنوان المانعية والقاطعيّة ، وقد اشار الى انها من المجعولات بالتبع بقوله : ((ولا يكاد يتصف شيء بذلك)) أي بعنوان الجزئية ـ مثلا ـ المنتزعة مما هو جزء للمامور بهذا القيد ، ولذا فسره بقوله : ((أي كونه جزءا او شرطا للمامور به)) فالجزء والشرط بقيد كونهما جزءا وشرطا للمامور به لا يتصفان بالجزئية والشرطية ((الّا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه)) وهو المركب المشتمل على الجزء بان يكون ((مقيدا بامر آخر)) خارج عنه وهو الشرط ((و)) من الواضح انه ((ما لم يتعلق بها)) أي بالجزئية والشرطية ((الامر كذلك)) أي ما لم يكن الامر متعلقا بما يشتمل على الجزء وانه مقيد بامر آخر ((لما كاد)) يصح ان يكون ذلك الجزء أو الشرط قد ((اتصف بالجزئية او الشرطية)). وقد اشار الى ان الشارع وان انشأ الجزئية للجزء والشرطية للشرط فلا يكون ذلك