.................................................................................................
______________________________________________________
الجزء والشرط من المجعولات بالتبع الّا في مقام تعلق امر بالمركب بقوله : ((وان انشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية)).
وقد اشار الى ان مرحلة التصوّر ومرحلة الماهية ليستا من المجعول التشريعي بقوله : ((وجعل الماهية واجزائها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمة)) فان قوله تصوير هي مرحلة التصوّر ، وقوله ما فيه المصلحة هي مرحلة الماهية ، واليها اشار بقوله : ((الموجبة للامر بها)) لان اشتمالها على المصلحة المهمة هو الذي دعا الشارع لان يتصورها ثم يتعلق بها امره. واشار الى ان الماهيات المخترعة تصورها ليس من مرحلة جعلها التشريعي المنوط بمرحلة الامر بقوله : ((فتصوّرها باجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المامور به او شرطه)) لوضوح ان مرحلة التصوّر او الماهية هي مما ((قبل الامر بها)) ومع كونها مما قبل الامر فلا يعقل ان يتصف الجزء والشرط في المراحل السابقة على الامر ((ب)) عنوان ((الجزئية للمامور به او)) بعنوان ((الشرطية له)) أي للمامور به و ((انما ينتزع)) عنوان الجزئية ((لجزئه)) أي لجزء المامور به ((او)) عنوان الشرطية لما هو ((شرطه)) أي لشرط المامور به ((بملاحظة الامر به)).
وقد اشار الى انه مع الجعل التشريعي الاستقلالي المتعلق بالمركب من الاجزاء وما له من الشروط لا يعقل ان يكون للاجزاء والشروط جعل استقلالي آخر وانما تكون مجعولة بالجعل التبعي بقوله : ((بلا حاجة الى جعلها له وبدون الامر به)) أي بالمركب المشتمل على الاجزاء والمقيد بالشروط ((لا اتصاف بها اصلا)) أي لا اتصاف للجزء والشرط بعنوان الجزئية والشرطية للمامور به التي هي المجعولة بالتبع للجعل الاستقلالي للمركب ((وان اتصف)) الجزء أو الشرط ((بالجزئية أو الشرطية للمتصوّر)) في مرحلة التصوّر وفي مرحلة الماهية للمركب الذي تترتب عليه المصلحة والغرض. والى هذا اشار بقوله : ((او لذي المصلحة)) إلّا انه قد عرفت ان هاتين