الاجزاء ، فضلا عن شمولها لصورة المندوحة. اللهم إلّا أن يقال : إن ظاهر كونها دينا الاجزاء ، وإطلاقها يقتضي الشمول لصورة وجود المندوحة عرضية وتدريجية. ولأجل ظهورها في التحريض على التقية والترغيب فيها افترقت عن أدلة تشريع الابدال الاضطرارية ، فان منصرف تلك الادلة صورة عدم المندوحة ، بخلاف هذه الأدلة ، فهذا اللسان من البيان نظير قول القائل : «الكرم سجيتي وسجية آبائي» ، فانه ظاهر في عموم الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها.
وأم مصحح زرارة وغيره : «التقية في كل شيء ، وكل شيء يضطر إليه ابن
__________________
ـ أيضا فلا اجدها عاجلا. الا في رواية المعلى (الوسائل ج ١٦ / ٢١٠) على نسخة البصائر لكن في الكافي من ديني (المصدر ٢٣٧) ثم إن هذه الجملة وردت في صحيح معمر بن خلّاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القيام للولاة؟! فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة له. ووردت بلفظة : اي والله من دين الله فى خبر سماعة لكنّه ضعيف سندا (الباب ٢٤ و ٢٥) ، من كتاب الامر والنهي ـ الوسائل) ولو لا ضعف السند لكان متنه قرينة على ارادة مجرد تشريع وانّها مشروعة في الشريعة.
واما الآن ففي دلالة صحيح معمّر على ذلك ، أو على أنّ العمل الملتقى به هو المأمور به الواقعي الثانوي الشرعي ذو ملاك بحيث لو تركه المكلف بطل العمل مطلقا ، ففيه وجهان : نعم لو كان المتن : التقية ديني كما في المتن وغيره لتم ما استظهره سيدنا الاستاذ رضى الله عنه) فلاحظ.
هذه المضامين موجودة في الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها.