الصلوات التي اتينا بها مع هذا الغسل وكذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء المذكور.
ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه وحينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار فلا بد من اعتبار وجوده قبله ولو كان منكشفا بعده وعليه فبعد طرو الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار لأنّه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه.
ويمكن الجواب عنه بأنّ البحث يكون في الحكم التكليفي لا الوضعي والعلم بعد حدوث الاضطرار بالتكليف لا يوجب فعلية التكليف لا قبل حدوث الاضطرار لأنّ المفروض أنّ المكلّف في تلك الحال إمّا قاطع بعدم التكليف أو شاك في التكليف ومع القطع بالعدم لا معنى لفعلية التكليف في تلك الحال ومع الشك كان مورد جريان البراءة لعدم علمه بالتكليف في تلك الحال ولا بعد حدوث الاضطرار إلى المعين فإنّه مع العلم بأنّ الطرف المضطر إليه كان محكوما بالتكليف لا يبقى التكليف المذكور فعليا بالنسبة إليه لأنّه حال العلم مضطر إليه فمع عدم العلم بالتكليف الفعلي في الطرف الذي حدث الاضطرار فيه لا قبل الاضطرار ولا بعده فلا مانع من جريان البراءة في الطرف الآخر لاحتمال التكليف في هذا الطرف ولا مجال للاستصحاب أو قاعدة الاشتغال إذ لا علم بالحكم الفعلي لا قبل الاضطرار ولا بعده حتّى يستصحب أو يجري فيه قاعدة الاشتغال.
قال السيّد المحقّق الخوئي قدسسره والجواب عن هذه الشبهة أنّ المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال فإنّ الاستصحاب أو القاعدة إنّما يجريان فيما إذا كانت الاصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة كما في الشك في بقاء الحدث المردّد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء فإنّ الأصل في كلّ منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر وبعد